الحمد لله.
أولا :
التعويض المادي عن الضرر المعنوي الذي يحصل للشخص ، لم ينقل فيه شيء عن العلماء المتقدمين ، وظاهر صنيعهم أنهم يرون عدم جواز أخذ التعويض المالي عنه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/40) : " التَّعْوِيضُ عَنِ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ :
لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ عَبَّرَ بِهَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْبِيرٌ حَادِثٌ . وَلَمْ نَجِدْ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ تَكَلَّمَ عَنِ التَّعْوِيضِ الْمَالِيِّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ " انتهى . وعلى هذا ؛ فلا يجوز طلب التعويض المادي عن التشهير ولو أقره قانون العمل .
وعلى الحاكم أو من يقوم مقامه من المسؤولين أن يعاقب المعتدي ويعزره بما يراه محققاً للمصلحة ، ويرد للمظلوم اعتباره .
ثانيا :
أما قولك : إنه تم فصلك تعسفيا ، وأنه زج باسمك ظلما ، فهذا ليس محله الفتوى ، وإنما يجب النظر في هذا الفصل وهذه الإجراءات بمقتضى بنود الاتفاق بينك وبين العمل ، وبمقتضى أنظمة العمل التي لا تخالف الشرع ، وهذا يحتاج إلى الاستماع للخصمين والحكم بينهما .
وعلى فرض أنك مظلوم وليس من حق المؤسسة أن تفصلك عن العمل ، فلك الحق في أخذ أجرة ما تبقى من مدة العقد .
فلو كان عقدك مع المؤسسة سنتين مثلاً ، ومضى منهما سنة ، وبقي سنة فلك الحق في أخذ راتب سنة كاملة ، وهي المدة المتبقية ، وذلك لأن عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يبيح ذلك ، فإن لم يكن هناك سبب فإنه ملزم بإكمال العقد والالتزام به .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (144577) .
والله أعلم
تعليق