الحمد لله.
إذا أسلم المرتدان معا فإنهما يُقران على نكاحهما ، كما يقر الكافران الأصليان ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (118752) .
وإن أسلم أحد الزوجين ، وتأخر إسلام الآخر حتى انقضت عدة المرأة : لزم تجديد النكاح عند أكثر العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” إذا أسلم أحد الزوجين . وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة ، انفسخ النكاح . في قول عامة العلماء . قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن النخعي ، شذ فيه عن جماعة العلماء ، فلم يتبعه عليه أحد ، زعم أنها ترد إلى زوجها ، وإن طالت المدة ; لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول . رواه أبو داود . واحتج به أحمد . قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس له أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين ” انتهى من “المغني” (7/ 188) .
وقد اختار بعض العلماء أن النكاح لا ينفسخ ولو انقضت العدة ، فإذا رضي الزوجان بالرجوع إلى بعضهما بعد انقضاء العدة ، فلهما ذلك ، ولا حاجة إلى تجديد عقد النكاح .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .
واستدل هؤلاء : بحديث أبي العاص المتقدم ، وبأنه لم يرد في السنة تحديد الأمر بانقضاء العدة .
انظر : “الشرح الممتع” (12/245 – 248) .
فعلى هذا القول ، أنتما على نكاحكما السابق ، ولا حاجة إلى تجديد العقد .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى كل خير .
والله أعلم .
تعليق