الحمد لله.
جمع التبرعات وأخذ النِّسب عليها لا يخلو من حالين :
الحال الأولى: أن تكون الأموال صدقات مفروضة ( زكاة )
الحال الثانية: أن تكون من صدقة التطوع
أما الحال الأولى فقد تقدم الكلام عليها في جواب السؤال رقم (128635 )
وأما الحال الثانية ، وهي فيما إذا كانت الأموال المجموعة من صدقات التطوع ، فيجوز أن يعطى الساعي في جمعها راتباً من الجمعية أو نسبة مما يحصّله من مال .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لقد عرض علينا نحن صندوق إقراض الراغبين في الزواج أحد الإخوة العاملين في إحدى الدوائر الحكومية التعاون معنا في الذهاب للتجار وجلب التبرعات منهم، على أن يأخذ نسبة معينة من هذه الأموال المتبرع بها للصندوق عن طريقه هو، علماً أنه غير مرتبط بالصندوق بدوام رسمي؛ لأنه ليس موظفاً فيه، هل يجوز أن نعطيه نسبة على ما يجمعه لقاء جمعه من أموال التبرعات والزكوات لهذا الصندوق أم لا؟
فأجاب: أما من جهة الصدقات فلا بأس، وأما من جهة الزكاة فلا، لأن الزكاة إنما تكون للعاملين عليها، وهذا ليس منهم، والصدقات بابها أوسع " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/365)
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " ما رأيكم في تقديم مساعدة مالية للمتعاونين مع المؤسسات في جمع التبرعات تحفيزا لهم وبدلا عن بذلهم لأوقاتهم ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، ويجوز أن تكون تلك المساعدة محددة كراتب شهري سواء جمع ذلك المتعاون مالا كثيرا أو قليلا ، كما يجوز أن يُفرض له جزء مما يجمعه من التبرعات كسدس أو ثمن أو نصف ثمن على قدر ما يبذله من وقته وجهده ، وليكون ذلك حافزا على بذل جهد كبير" انتهى . نقلا عن موقع الشيخ :
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=28&toc=1341&page=1263&subid=32470
وسئل الشيخ هاني بن عبد الله الجبير حفظه الله ـ قاضي
بمحكمة مكة المكرمة ـ
ما حكم إعطاء نسبة من مجموع التبرعات للمشاريع الخيرية التي تأتي عن طريق الموظف؟
بحيث تعطى هذه النسبة للموظف عن طريق مدير المشروع الخيري. وشكراً.
فأجاب : العامل لدى المؤسسات والهيئات الخيرية يجوز له أخذ الراتب مقابل عمله
لديها، وهي إنما تدفع لعمالها مما تستلمه من تبرعات، ولا حرج عليها في ذلك، ما دام
أنها بحاجة لعمله. فإن من يتبرع لجهة خيرية قصده دعم أعمالها وتواصلها في مساعيها،
وهي إنما تدفع للعامل راتبه، أو إنما كافأته لأن وجوده مفيد لها.
ويجوز لها أن تمنح العامل راتباً أو مكافأة مقابل توظيفه لديها في جمع التبرعات
لها، وأخذه نسبة مما يجمعه خير لها من إعطائه راتباً قد لا يحصله من تبرعات
المتصدقين.
والتعاقد على نسبة معينة من الحاصل سائغ على الصحيح، يقول ابن القيم: " وهذا أصل من
الإجارة بشيء معلوم؛ لأنهما يشتركان في الغنم والحرمان فهو أقرب للعدل".
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر
نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها"، صحيح البخاري (2331)،
صحيح مسلم (1551)، ولذا فإنه لا يظهر لي مانع من العمل المذكور، والتعاقد على وفقه
متى كان محققاً لمصلحة المشروع الخيري. والله الموفق " انتهى من موقع الإسلام اليوم
.
والله أعلم
تعليق