الحمد لله.
أولا :
إذا وافقت الوزارة على الفسخ ، ولم تطالبك بالمبلغ الذي تسلمته ، فهذا راجع إليها ، لكن ينبغي أن تتأكد من عدم المطالبة مستقبلا قبل أن تنفقه أو تدخل به في مشروع ما .
وهذا المبلغ إذا حال عليه الحول وكان نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ذهب أو فضة أو نقود ، وجبت زكاته ولو كنت مطالبا برده أو عازما على رده ، فما دام في ملكك عند حولان الحوال فزكاته واجبة .
ثانيا :
تجوز مشاركة المرابي أو من رأس ماله من قرض ربوي ، لأن الصحيح : أنه يملك ما اقترض ، مع إثمه بالربا .
والأولى مشاركة المسلم الصالح البعيد عن هذه الكبيرة .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (48005) .
والله أعلم .
تعليق