الحمد لله.
أولاً:
يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإن آخرها لغير عذر إثم وإن كان لعذر، كعدم وجود الفقير.. فلا بأس.
قال النووي رحمه الله: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور.." انتهى من "شرح المهذب" (5/308)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) :
" إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟
الجواب : لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ..عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان؟
فأجاب: " الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب، فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم، فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/295)
ثانياً: كون السائل أخر زكاة ماله إلى رمضان بناء على ظن خاطئ فلا إثم عليه للجهل، ثم إن أخرجها بعد ذلك في رمضان فقد سقطت المطالبة ولا شيء عليه بهذا التأخير، إلا أنه يجب عليه في هذا العام أن يخرجها في ( جمادى الآخرة ) ولا يؤخرها إلى رمضان.
والله أعلم
تعليق