الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

حكم الاستفادة من الأموال المتبرع بها لإكمال مقر الجمعية الخيرية

169965

تاريخ النشر : 13-06-2011

المشاهدات : 11014

السؤال

نحن أسسنا جمعية خيرية لكفالة اليتيم في الولاية التي نسكن بها ، و لكن لم نقدر على إكمال تأسيس المكتب وذلك لأمور مادية و سؤالنا هل يجوز استخدام بعض التبرعات لإكمال تأسيس المكتب ولك جزيل الشكر

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
المال الذي تستقبله الجمعية لا يخلو من حالين:
1ـ صدقات مفروضة ( زكوات)
2ـ صدقات عامة
فالزكاة لا يجوز صرفها في غير الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في آية مصارف الزكاة ، وليس منها بناء المساجد ولا دور القرآن ... وقد تقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (21805) .
أما الصدقات العامة فلا مانع من صرفها في أي مصرف من مصارف البر ، ومنها :
بناء جمعية خيرية لكفالة اليتيم ، إلا إذا كان المتبرع بالمال قد حدد له جهة معينة لصرفه فيها ككفالة اليتيم مثلاً ، فلا يجوز أن يصرف في غيرها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل يعطي شخصاً آخر مبلغاً من المال ليصرفه على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ، وهذا الشخص جمع مبلغاً من هذا المال واشترى سيارة كبيرة يقول إنها للتحفيظ ولكنه سجلها باسمه ، فما حكم هذا العمل ؟
فأجاب :
"أولاً: ....
ثانياً: ما يختص بصرف المال الذي أعطيه ، فإن كان لمصلحة المدرسة عامة فلا بأس أن يشتري سيارة لمصلحة المدرسة ، فإن كان معينا للمعلمين والطلبة فإنه لا يجوز صرفه لغيرهم " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(4/330) ترقيم الشاملة

وسئل أيضاً رحمه الله:
هناك ما يعرف (ببطانية الشتاء) وتقوم بعض الجمعيات الخيرية بجمعها وتوزيعها على بعض المسلمين الذين يسكنون في المناطق الباردة ، فتجمع هذه الجمعيات ما يعرف ببطانية الشتاء لتدفئة المسلم ، فهل يمكن توسعة هذا النطاق ؟! لأنه ما دام أن المقصود هو تدفئة المسلم ، فإن بعض الأماكن يكون فيها الفقراء يحتاجون إلى ملابس شتوية مثلا ، أو يحتاجون إلى (بوتاجازات) أو ما شابهها للتدفئة ، فيشترى ذلك من الأموال التي جمعت لشراء البطانيات ؛ لأن المقصود واحد ، وهو تدفئة المسلم ؟
فأجاب : "الأولى أن يكون التعبير لهذه الجمعية بعبارة: ( معونة الشتاء )، فإذا قيل: معونة الشتاء صار صالحاً للبطانيات، والثياب، والبوتاجازات، وغيرها، فالأحسن أن يعدل شعار الجمع لهؤلاء، فيقال: ( معونة الشتاء )، أو ( وقاية الشتاء ) مثلاً.
أما ما جمع لغرض معين فإنه لا يصرف إلا في هذا الغرض المعين ما لم يتعطل ، فمتى جمعنا بطانية الشتاء لقرية من القرى، واستغنت بنصف المبلغ، وتحتاج إلى ثياب أو تدفئة، فهذه لا بأس بها، وأما إذا كان عاماً والناس محتاجون إلى بطانيات، فإنه لا يجوز صرفها في جهة أخرى.
السائل: ولكن بعض الناس يحتاجون إلى الملابس للتدفئة، ولا يحتاجون إلى البطانيات!
الشيخ: نعم؛ لكن الشعار أو العنوان الذي جمع به هو: البطانية، والناس محتاجون لها.
السائل: ولكن المعنى واحد إذا بدلت البطانيات بغيرها!
الشيخ: لا يصلح أبداً.
إلا إذا كان مشهوراً بين الناس أن معنى بطانية الشتاء هو: معونة الشتاء، ولهذا يعدل الشعار من الآن، ويقال: معونة الشتاء، أو ما أشبه ذلك" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم(43)

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب