الحمد لله.
إذا مات جماعة في حادث أو بسبب هدم أو حرق ، وكان بينهما سبب للإرث من زوجية أو قرابة ، فإن المتأخر منهم موتا يرث المتقدم ، فإن ماتوا في لحظة واحدة فلا توارث بينهم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا . الثانية : أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا " انتهى من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية".
وعليه ؛ فلا توارث بين الزوجين هنا ، لوفاتهما في نفس اللحظة .
وينظر في كل متوفى : من كان حيا من ورثته بعد موته ؟
فالزوجة ينحصر ورثتها في : بنتها وابنها وأمها ، ولا شيء لأخواتها الأشقاء أو لأب أو لأم ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
وعلى ذلك : فللأم السدس ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين .
والزوج يرثه : الابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لإخوته ؛ لحجبهم بالابن .
والبنت : يرثها أخوها وجدتها (أم أمها) . فيكون للجدة السدس ، ولأخيها الباقي .
والابن : يرثه أعمامه (إخوان أبيه الذكور ) وجدته (أم أمه) . فللجدة السدس ، والباقي للأعمام . ولا شيء للعمات .
فتقسم التركة على هذا الترتيب ، فيراعى نصيب الابن والبنت من أبيهما ومن أمهما ، إضافة إلى ما كان لديهما من مال يخصهما ، ويراعى كون الجدة (أم الأم ) سترث من الأم (الزوجة) ومن الابن والبنت .
والله أعلم .
تعليق