الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم تغطية نعش الميت

السؤال

هل يجوز كشف وجه الميت داخل القبر ؟ وما الدليل على كشف غطاء خشبه الميت بالنسبة للرجل أثناء تشيعها ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا يجوز كشف وجه الميت، إذا وضع في اللحد، سواء كان الميت رجلاً أو امرأة وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (48959) .

ثانياً :
أما عن تغطية الميت فقد استحب كثير من أهل العلم رحمهم الله تغطية نعش المرأة .
وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
قال النووي رحمه لله: "يستحب أن يتخذ للمرأة نعش, والنعش هو المكبة التي توضع فوق المرأة على السرير, وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس..., واستدلوا له بقصة جنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قيل : وهي أول من حمل على هذا النعش من المسلمات, وقد روى البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه, فإن صح هذا، فهي قبل زينب بسنين كثيرة، وأما ما حكاه البندنيجي أن أول ما اتخذ ذلك في جنازة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فباطل غير معروف نبهت عليه; لئلا يغتر به" انتهى من "شرح المهذب" (5/234)

وفي "حاشية الدسوقي" (1/418) : " ندب ستر المرأة الميتة بقبة تجعل فوق ظهر النعش؛ لأنه أبلغ في الستر" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد, مثل القبة, يترك فوقه ثوب; ليكون أستر لها " انتهى من "المغني" (2/211).

وقال البهوتي رحمه الله: " ويستحب ستر نعش المرأة بالمكبة " انتهى من "دقائق أولي النهى"(1/369).
ونصوص هؤلاء العلماء باستحباب ستر نعش المرأة يدل على أن الرجل لا يستر ، بل يبقى مكشوفاً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هل ينبغي أن يوضع على النعش " مكبة " أو لا ؟
والمكبة مثل الخيمة أعواد مقوسة توضع على النعش، ويوضع عليها ستر.
الجواب: إن كانت أنثى فنعم، وقد استحبه كثير من العلماء؛ لأن ذلك أستر لها.
وقد ذكر البيهقي ـ رحمه الله ـ: أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أوصت بذلك ، وقيل: غير هذا.
وهذا مستعمل في الحجاز، ولكنه في نجد لا يعرف، ولو فعله أحد لكان محسناً، ولا ينكر عليه؛ لأنه تقدم أحياناً بعض الجنائز من النساء يشاهد الإنسان أشياء لا يحب أن يشاهدها، فإذا جعلت عليها "المكبة" فإنها تسترها.
قال في الروض: ( فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة؛ لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه )؛ لأجل ستر هذا التشويه.
أما الرجل فلا يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه فيه فائدة، وهي: قوة الاتعاظ إذا شاهده من كان معه بالأمس جثة على هذا السرير، وإن ستر بعباءة كما هو معمول به عندنا فلا بأس" انتهى. من "الشرح الممتع" (5/356) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب