الحمد لله.
أولا :
نسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويصلح حالك ، ويحفظ عليك دينك .
وقد أخطأت ببعدك عن زوجك ، وتعريض نفسك للفتن والمحن ، وأخطأ زوجك في منعك من العمل دون أن يقدم لك النفقة التي تغنيك عن العمل .
ثانيا :
إذا كان زوجك طلقك طلقتين كما ذكرت ، ثم انقضت عدتك قبل الزواج الثاني ، فلا شيء عليك ، وزواجك الثاني حينئذ صحيح .
وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، فإذا طلقك وأنت طاهر ، ثم حضت ثلاث حِيض ، وطهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد انقضت عدتك .
وعدة المرأة التي لا تحيض لصغرٍ أو يأس : ثلاثة أشهر .
وعدة الحامل : وضع الحمل .
وإذا كان الطلاق مقابل عوض من المرأة ، فهو خلع ، والعدة فيه : حيضة واحدة ، على الراجح .
فإذا كان عقد الزواج الثاني ، لم يتم إلا بعد انقضاء عدتك ، فهو زواج صحيح ، ولا شيء عليك ، ولا يجوز أن ترجعي للأول إلا إذا طلقك الثاني وانقضت عدتك منه ، ثم يعقد عليك الأول .
وأما إن كان زواجك الثاني تم أثناء العدة ، فهو زواج باطل لا يصح ، وقد أقدمت بذلك على منكر عظيم شنيع .
قال ابن قدامة : " فأما الأنكحة الباطلة , كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة , أو شبهه , فإذا علما الحل والتحريم , فهما زانيان , وعليهما الحد , ولا يلحق النسب فيه " انتهى من "المغني" (7/ 10).
وقال : " (وإذا تزوج معتدة ، وهما عالمان بالعدة ، وتحريم النكاح فيها ، ووطئها : فهما زانيان عليهما حد الزنا ، ولا مهر لها ، ولا يلحقه النسب .
وإن كانا جاهلين بالعدة ، أو بالتحريم ، ثبت النسب ، وانتفى الحد ، ووجب المهر .
وإن علم هو دونها ، فعليه الحد والمهر ، ولا نسب له .
وإن علمت هي دونه ، فعليها الحد ، ولا مهر لها ، والنسب لاحق به .
وإنما كان كذلك ؛ لأن هذا نكاح متفق على بطلانه ، فأشبه نكاح ذوات محارمه " انتهى من المغني (8/ 103).
وحينئذ يفسخ النكاح الثاني لأنه باطل ، ويلزمك إكمال
عدة الأول ، ثم الاعتداد من الثاني .
ثم هل ترجعين إلى زوجك الأول أو لا ترجعين ؟
- إن كان قد راجعك في العدة - ولو بدون علمك - ، أو راجعك أثناء إكمالك لعدته ،
فأنت زوجة له .
- وإن انقضت العدة منه دون أن يراجعك ، فهو أجنبي عنك ، ولا تعودين له إلا بعقد
جديد ، وحينئذ تكونين مخيرة بين الزواج منه أو من الثاني أو من غيرهما .
والمقصود : أن الزواج من الثاني أثناء العدة ، باطل . سواء أرجعك الأول في العدة أو
لم يرجعك ، وسواء كنت ستعودين له بعقد جديد أو لا تعودين .
والله أعلم .
تعليق