الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم ذبيحة الكتابي إذا قال عند الذبح باسم الأب والابن وروح القدس

السؤال

قرأت فتواكم المتعلقة بأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولكن الوضع يختلف قليلاً هنا عندنا في إثيوبيا ؛ لذلك أريد مزيد تفصيل . فقد ذكرتم أن ذبائح أهل الكتاب جائزة شريطة أن يُذكر اسم الله عليها ؛ ثم في فتوى أخرى قلتم : إنه لا حاجة لنا بأن نسأل ما إذا كان اسم الله قد ذُكر على الذبيحة أم لا ، ما دام أن الذابح مسلم أو كتابي . فهنا في إثيوبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسيحية ، نعلم من حال أغلب النصارى أنهم يذبحون ذبائحهم بعد أن يقولوا : "باسم الأب والولد وروح القدس" مشيرين بكلمة الأب إلى اسم الإله ، فهل في هذه الحالة يمكن اعتبار ذبائحهم صحيحة ، وأنها مما ذكر اسم الله عليه وبالتالي يجوز أكلها ؟ أم الأولى استصحاب الحل على اعتبار إنهم كتابيون وكفى ؟ أم الأفضل تجنب أكلها مطلقاً من باب الحذر والحيطة - أرجو التفصيل - وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله.


تحل ذبيحة الكتابي (اليهودي والنصراني) بشرطين :
الأول : أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم ، فيقطع الحلقوم والمريء ، وينهر الدم ، فإن كان يقتلها بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الإغراق في الماء ، فلا تحل ذبيحته ، وكذلك المسلم لو فعل ذلك ، لم تحل ذبيحته .

الثاني : ألا يذكر عليها اسم غير الله تعالى ، كاسم المسيح أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/121 ، وقوله في المحرمات : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) البقرة/173 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه ، مثل أن يقول : " باسم المسيح " ، أو " باسم محمد " ، أو " باسم جبريل " ، أو " باسم اللات " ، ونحو ذلك " انتهى من تفسير سورة البقرة .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/ 387) : " الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم ، وهو أحد التفسيرين للآية ، والكتابي إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها ، وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فلا يجوز أكلها ، لعموم قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ، وقوله سبحانه في المحرمات : ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) ، وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره ، فالأصل في ذبائحهم الحل " انتهى .

فإذا عُلم أن الكتابي يذكر اسم غير الله ويقول : باسم الأب والابن وروح القدس ، لم تحل ذبيحته ؛ لأنها مما أهل بها لغير الله ، ولا يفيده أنه يقصد بالأب الله - كما في سؤالك - لأن قوله : والابن وروح القدس إهلال لغير الله ، والتقدير : وباسم الابن ، وباسم روح القدس ، فلا تحل الذبيحة مع هذه التسمية .
وينظر : سؤال رقم (3261) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب