الحمد لله.
تحل ذبيحة الكتابي (اليهودي والنصراني) بشرطين :
الأول : أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم ، فيقطع الحلقوم والمريء ، وينهر الدم ، فإن كان يقتلها بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الإغراق في الماء ، فلا تحل ذبيحته ، وكذلك المسلم لو فعل ذلك ، لم تحل ذبيحته .
الثاني : ألا يذكر عليها اسم غير الله تعالى ، كاسم المسيح أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/121 ، وقوله في المحرمات : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) البقرة/173 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه ، مثل أن يقول : " باسم المسيح " ، أو " باسم محمد " ، أو " باسم جبريل " ، أو " باسم اللات " ، ونحو ذلك " انتهى من تفسير سورة البقرة .
وجاء في "فتاوى اللجنة
الدائمة" (22/ 387) : " الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى : (
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فسر ابن عباس الطعام
بذبائحهم ، وهو أحد التفسيرين للآية ، والكتابي إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر
اسم الله عليها جاز أكلها ، وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فلا يجوز أكلها ، لعموم
قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ، وقوله سبحانه في المحرمات : ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ ) ، وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره ،
فالأصل في ذبائحهم الحل " انتهى .
فإذا عُلم أن الكتابي يذكر
اسم غير الله ويقول : باسم الأب والابن وروح القدس ، لم تحل ذبيحته ؛ لأنها مما أهل
بها لغير الله ، ولا يفيده أنه يقصد بالأب الله - كما في سؤالك - لأن قوله : والابن
وروح القدس إهلال لغير الله ، والتقدير : وباسم الابن ، وباسم روح القدس ، فلا تحل
الذبيحة مع هذه التسمية .
وينظر : سؤال رقم (3261) .
والله أعلم .
تعليق