الحمد لله.
إذا رضعت الطفلة من امرأة خمس رضعات ، صارت المرضعة أما لها ، وصار زوج المرضعة أبا لها من الرضاع ، وصار جميع أبنائه من هذه المرضعة أو من زوجاته الأخر إخوانا لها من الرضاع .
وعليه : فهذه البنت إذا رضعت من زوجة جدها ، صار الجد أبا لها من الرضاع ، وصارت أختا لجميع أبنائه ، فتصير أختا لأبيها ، أي عمة لك من الرضاع .
وعمك الذي هو أخو أبيك ، يعتبر أخا لهذه البنت ، فلا يحل لابن عمك أن يتزوجها لأنها عمته من الرضاع ، فإن كان الزواج قد تم بالفعل وجب أن يفرق بينهما ، وينسب إليه ما كان من أولاد ؛ لأنهم خلقوا من ماء بوطء في شبهة ، والوطء بشبهة يلحق به النسب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام ، صار ولدها باتفاق الأئمة ، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى" لبن الفحل" . .
وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين . وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد ، يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد . ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين .
وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته ، وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31).
وينظر للفائدة : سؤال رقم ( 131564 ) ورقم ( 13357 )
والله أعلم .
تعليق