الحمد لله.
السكن حق من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها اتفاقا ؛ لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها فقال سبحانه: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح أولى ؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )النساء/19 ، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها .
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج ، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه أو أحدهما .
ينظر : الموسوعة الفقهية (25/109) .
وينظر : سؤال رقم (7653) .
وإذا قبلت الزوجة السكن مع أهل الزوج ، فلا حرج في ذلك ، لأنه تنازل منها عن حقها ، بشرط الأمن من الوقوع في محظور الخلوة أو النظر ، ولها أن ترجع عن هذه الموافقة في أي وقت ؛ لأن حقها في السكن المستقل لا يسقط بتنازلها .
وما ذكرت من احتمال الخلوة مع من لا يحل لك ، واحتمال مفاجأته لك وأنت على غير حجاب ، يؤكد ضرورة المسارعة إلى اتخاذ سكن مستقل ، ولا تجب طاعة الأم في خلاف هذا ؛ لأن الطاعة في المعروف ، وبقاؤكما في هذا المسكن العائلي فيه مفسدتان ظاهرتان :
الأولى : فقدان الراحة والاستمتاع الذي يرغب فيه الزوجان .
والثانية : التعرض للوقوع في الحرام .
فنصيحتنا لزوجك أن يبادر إلى إيجاد سكن مستقل لكما ، ويسعى في إرضاء أمه بالقول الحسن ، والإكثار من زيارتها ، وتفقد أحوالها ، وبالهدية ونحوها ، وليعلم أن خروجه من بيت أمه لا يعد عقوقا .
والله أعلم .
تعليق