الحمد لله.
إذا خطب رجل امرأة واشترط عليها عدم الدراسة أو عدم العمل فالواجب العمل بالشرط ، ولا فرق بين أن يكون الشرط عند خطبتها أو عند عقد النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد، أو سابقة عليه، لا لاحقة به، فمحلها، إما في صلب العقد أو قبله لا بعده .
في صلب العقد مثل أن يقول: زوجتك ابنتي هذه على أن لا تتزوج عليها، فهذا مقارن للعقد، أو زوجتك ابنتي هذه على أن تدفع لها خمسمائة ريال مهراً، هذا مقارن أيضاً، والشرط السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط مع كونه سابقاً للعقد، لكنهما اتفقا عليه فيعتبر؛ لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط " انتهى من "الشرح الممتع" (12/163) .
ثانياً:
الخاتم والأغراض والمبالغ المالية التي قدمتها في أثناء الخطبة : الأصل فيها أنها
هدايا من الخاطب لخطيبته ، بغرض إتمام أمر الزواج ، فهي من جملة ما يعرف عند
الفقهاء بـ ( هبة الثواب ) .
وقد تكون جزءاً من المهر، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بقرينة تدل عليه : كأن يكون
المبلغ كبيرا ، لا يقدمه مثله هدية ، أو بالعرف العام لأهل بلدهم في مثل ذلك.
وعلى كلا التقديرين : فإذا حصل الرد من قبل العروس ، أو أهلها ، أو أخلوا بما وعدوه
به ، أو اشترطه عليهم : فله الحق في فسخ خطبته ، ومطالبتهم بما دفعه لها .
قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 24): " وهدية زوجٍ ليست من
المهر ، نصاً ؛ فما أهداه زوج قبل عقد: إن وعدوه بأن يزوجوه ، ولم يفوا ، بأن
زوجوها غيره : رجع بها . قاله الشيخ تقي الدين. فإن كان الإعراض منه، أو ماتت فلا
رجوع له " انتهى .
وينظر : الاختيارات الفقهية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (222-223) .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (149744)
، (101859) .
والنصيحة لك : إن كنت تعلم
أن الفتاة موافقة لك ، صاحبة دين وخلق ، وأن أهلها هم الذين أجبروها على ذلك ،
فاستمر في أمرك معها ، وعجل بالزواج منها ، وبعدها تستطيع أن تأمرها بما تحب من ذلك
، لكن على أن تحاول أن تتفاهم معها هي على هذا الأمر ، وأن قبولك هذا هو قبول مؤقت
لعلمك بعذرها ، ورغبتها في طاعتك ، والاستجابة لشرطك .
والله أعلم .
تعليق