الحمد لله.
نحمد الله تعالى أن يسَّر لكم الاستقامة على شرعه وهداكم لما فيه صلاحكم ، وهذه الأفلام إن كانت مشتملة على محرمات كظهور النساء المتبرجات والموسيقى والخمور ، فلا تجوز مشاهدتها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (125535) ورقم (114707) ، ورقم (85232).
وإذا لم يجز للمسلم أن يشاهِد الأفلام المشتملة على محرمات ، فإنه لا يجوز له أن يعين على مشاهدتها أحداً من الناس ولو كان كافراً ؛ فإن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما بيناه في جواب السؤال رقم ( 140550 ) ، فيحرم عليه ما يحرم على المسلم ، ويعذب على ذلك عذابا غير عذابه على الكفر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن الرجل لا يجوز له أن يُعين أحداً على معصية الله ، وإن كان المُعَانُ لا يعتقدها معصية ، كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير " . انتهى من " الفتاوى الكبرى " ( 6 / 282 ) .
فالواجب على زوجك أن يتلف التذكرتين أو يسعى لردهما إلى الشركة وأخذ بديل عنهما ، وهذا الإتلاف هو الحكم الصريح في كل منكر يدخل في ملك المسلم إذا كان لا يُنتفع به على وجه مباح ، كإتلاف آلات الطرب وكتب السحر والبدع والسجائر والصور المحرمة كما تجده في جوابي السؤالين ( 152192 ) و ( 13634 ) .
وليحتسب زوجكِ ما سيفعله عند ربِّه تعالى فإنه سيجد عاقبة فعله حُسناً في الدنيا بحلاوة إيمان في قلبه – إن شاء الله – ثم سيجد الثواب والأجر الجزيل على فعله عند لقاء ربِّه ؛ إحساناً للظن بالرب تعالى أنه يكرم من ترك شيئاً له عز وجل .
والله أعلم
تعليق