الحمد لله.
القوانين التي تسنها البلاد الكافرة لا تخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى :
أن تكون قوانين مخالفة لما شرعه الله ، كجعل الطلاق بيد المرأة ، أو عدم ولاية الأب على ابنته بعد البلوغ ، أو أن نصيب البنت من التركة كنصيب الذكر ، وإباحة شرب الخمر والزنا.. وغير ذلك فهذا لا يجوز العمل به ولا إقراره .
الحال الثانية :
أن يكون موافقاً لما جاء في الشرع ، فهذا يعمل به طاعة لله ولرسوله .
الحال الثالثة :
أن يكون القانون لم ينص عليه شرعنا، إلا أن فيه مصلحة للعباد ، كالقوانين المتعلقة بقيادة السيارة والعمر المشترط لذلك ، فيجب الالتزام بها ، عملاً بالنصوص الآمرة بوجوب الوفاء بالعقود والعهود ومن ذلك، قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) سورة المائدة الآية/1 .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح ابن ماجة " ( 2353 ) .
والله أعلم
تعليق