الحمد لله.
أولا :
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين في أصح قولي العلماء ، لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (8918) ورقم (120) .
ثانيا :
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (10995) .
والفاتحة لا تسقط عن المأموم ، إلا في موضعين :
الأول : إذا أدرك المأموم الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن لم يكن قرأ الفاتحة .
الثاني : إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .
ثالثا :
ينبغي أن تجتهد مع أهل المسجد في نصح الإمام بالاطمئنان في صلاته وعدم التعجل فيها ، وإذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة جاز لك إتمامها ولو تأخرت عن الركوع ، ثم تتابعه ، لكن ينبغي أن تقرأ الفاتحة حدرا ، من غير ترتيل وترسّل ، فإن بعض الناس لا يتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام بسبب ذلك .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما الحكم في رجل صلى مع جماعة صلاة رباعية من أول الصلاة ، فلما سلم الإمام قام هذا الرجل وأتى بركعة خامسة فلما سأله الإمام قال: إنني في الركعة الثالثة لم أتمكن من قراءة الفاتحة فأتيت بهذه الركعة بدلاً عنها؟
فأجاب : " هذا صحيح، وخير من ذلك أنه لما قام وركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة أن يكمل الفاتحة ويتابع الإمام ولو رفع الإمام من الركوع " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثمين" (13/ 134) .
ولا نرى لك ترك المسجد ، ولا إعادة الصلاة ، بل تصلي مع الإمام ما دامت صلاته صحيحة ، وتجتهد في الإتيان بما يجب عليك ولو تأخرت في متابعته ، مع الاستمرار في النصيحة له بالأسلوب اللائق .
والله أعلم .
تعليق