الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

العمل في التسجيل والإحصاء في شركة ميناء تستورد الخمر

178154

تاريخ النشر : 17-09-2012

المشاهدات : 6623

السؤال


أعمل في شركة ميناء ، ويتمثل عملي في تسجيل وإحصاء أنواع مختلفة من أنشطة الشركة في إدخال البضائع , مثلا أسجل أنها استعملت 10 عمال و 5 رافعات في إدخال سفينة أحضرت 4000 طن من حديد ... وهكذا. ولكن بعد عام وأنا أعمل هكذا تخصصت الآن أكثر في عملي ، واكتشفت أن من بين عشرات أو مئات المواد التي تستوردها أو تصدرها الشركة يوجد مشروبات خمر ، وأنا مضطر أن أسجلها أيضا في الإحصائيات.
ما الحكم الشرعي في عملي ؟ وما الحل إن كان لا يجوز؟ علما بأن معظم وقتي وعملي لا يشمل هذا. ثانيا كيفية التصرف بمال محرم جُمع قبل العلم بأنه محرم ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
العمل في تسجيل وإحصاء البضائع لا حرج فيه ، إلا أن تكون البضاعة من المحرمات كالخمر ، فإن تسجيلها وإحصاءها إعانة للشركة على عملها المحرم الذي هو نقل الخمر ، وقد روى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ) وصححه الألباني.

وروى أبو داود (3674) وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ). وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فالخمر لا يجوز شربها ، ولا حملها ، ولا بيعها ، ولا شراؤها ، ولا الإعانة عليها بأي وجه من الوجوه ، كتقييدها في الدفاتر ، أو تسجيلها في الحاسب ونحو ذلك .
وعليك أن تمتنع عن كل ما له صلة بالخمر ، فإن استجيب لك فالحمد لله ، وإلا فابحث عن عمل مباح لا تقترف فيه شيئا من الحرام .
ثانيا :
المال الذي الذي اكتسبه الإنسان من عمل محرم قبل العلم بالتحريم على نوعين :
الأول : ما أنفقه وأذهبه ، وهذا لا شيء عليه فيه .
الثاني : ما كان باقيا في يده ، والأظهر جواز الانتفاع به ؛ لقوله تعالى في الربا : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة/275
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 8) : " أعمل محاسبا بشركة التأمين الأهلية المصرية (تأمين على الحياة) منذ عام 1981 م حتى الآن، وأتقاضى مرتبا + حوافز شهرية + أجور إضافية + مكافآت أرباح سنوية) طوال هذه المدة. ما حكم الدين في العمل أولا، والأجور المذكورة بعاليه ثانيا، وإذا كانت ليست بحلال فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة ، والتي أريد أن أحج منها أو أعتق منها في سبيل الله؟ أطلب من الله العلي القدير أن ترد علي بأسرع ما يمكن، حيث إنني في حيرة وقلق. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب :
" أولا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الجهالة والغر ر، وأكل المال بالباطل ، والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )المائدة/2.
ثانيا : الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

ثالثا :
سؤالك عما أشكل عليك من أمور الحلال والحرام ، عمل محمود ، بل واجب متعيّن ؛ لقوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43 .
وليس هذا من " كثرة السؤال " المذمومة .
وللفائدة ننقل هنا كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث : ( إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ) رواه البخاري (1477) ومسلم (593).
قال رحمه الله : " وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم ، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المال .
أما الأول ، وهو كثرة السؤال عن العلم : فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات المسئول والإشقاق عليه ، وإدخال السآمة والملل عليه ، أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهي عن ذلك ، ولا يكره ذلك ، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال ؛ فقد قيل له بم أدركت العلم ؟ قال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول .
لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسئول والإعنات عليه وإلحاق السآمة به ، أو تلقط زلاته لعله يزل ، فيكون في ذلك قدح فيه ، فإن هذا هو المكروه .
وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع ، ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة ، أو إذا كان يرى أن المسئول يمن عليه أن يسأله ، كما لو كان صديقا لك قوي الصداقة قريبا جدا فسألته حاجة ، وأنت تعرف أنه يكون بذلك ممنونا فهذا لا بأس به ؛ أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة " انتهى من "شرح رياض الصالحين".
وقال ابن علان رحمه الله : " (وكثرة السؤال) أي سؤال المال لنفسه من غير حاجة ، والسؤال عن المشكلات والمعضلات من غير ضرورة ، وعن أخبار الناس وحوادث الزمان، وسؤال الإنسان بخصوصه عن تفصيل أحواله ، فقد يكره ذلك، فالأولى حمل السؤال في الخبر على ما يعم الجميع ، وذلك لأنه اسم جنس محلى بـ(أل) ؛ فيعم " انتهى من "دليل الفالحين" (2/ 499).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب