السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

وجوب صلاة الجماعة والجواب عن أحاديث التفضيل

178385

تاريخ النشر : 15-03-2012

المشاهدات : 20070

السؤال


هل صلاة الجماعة سنة أم واجبة ؟ ولماذا التفضيل إذا كانت واجبة ، وما هو الرأي المشهور عند أهل السنة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم ؛ لأدلة سبق بيانها في جواب سؤال رقم (8918) .

ثانياً:
أما أحاديث التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ ، فليس فيها تعرض لحكم صلاة الجماعة ، فهذا قد علم بأدلة أخرى كثيرة ، لكن فيها دليل على صحة صلاة المنفرد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واستدل من قال بأنها سنة بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فقالوا إنه قال: أفضل والأفضل ليس بواجب.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا؛ لأن المراد هنا: بيان ثواب صلاة الجماعة ، وأن أجرها أفضل وأكثر، لا حكم صلاة الجماعة ، وذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب .
ألا ترى إلى قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ) الصف/10 - 11 ، يعني: أخير وأفضل، فهل تقولون: إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة؟ لا أحد يقول بذلك.
وهل تقولون: إن صلاة الجمعة سنة، لأن الله قال: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ). [ الجمعة ]
الجواب : لا أحد يقول بأن صلاة الجمعة سنة " انتهى من " الشرح الممتع " ( 4/ 138) .

وقال ابن رجب رحمه الله: " وقد احتج كثير من الفقهاء ؛ بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث الَّتِيْ فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة عَلَى صلاة الفذ ، وقالوا: هِيَ تدل عَلَى أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَلَيْهَا ...
وهذا استدلال لا يصح، وإنما استطالوا بِهِ عَلَى داود وأصحابه القائلين؛ بأن صلاة الفذ لغير عذر باطلة ، فأما من قَالَ : إنها صحيحه ، وأنه آثم بترك حضور الجماعة، فإنه لا يبطل قوله بهذا، بل هُوَ قائل بالأحاديث كلها، جامع بينها، غير راد لشيء مِنْهَا " انتهى "شرح فتح الباري لابن رجب" (4/34)
والحاصل أن الأحاديث التي جاءت في المفاضلة لا تدل على استحباب الجماعة ، بل هي دليل لصحة صلاة المنفرد .
ثم إن أدلة الشرع تؤخذ بجملتها لا من دليل واحد، وأكثر الأدلة تدل على الوجوب.
قال ابن المنذر رحمه الله: وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم ؛ بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف على ندب ، وعما ليس بفرض ، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة عن أبي الشعثاء المحاربي : ( أنه كان مع أبي هريرة ، فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن ، فقال أبو هريرة : أما هذا ، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة ، أو إتيانها لم يجز أن يقضي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره ، ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف ، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب.." . انتهى من "الأوسط" (134/4) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب