الحمد لله.
أولا :
إذا اقترض الوالد مبلغاً من المال من البنك في ذمته ( أخذ القرض لنفسه ) ، وأعطاه كله لابنه ، أو أعطاه بعضه لبناء بيته ؛ فالمال مال الوالد ، وما أخذه من البنك دين في ذمته هو ؛ وما أعطاه لابنه هو دين على الابن لأبيه ، والمال المتبقي في البنك ، والذي كان الوالد قد خصصه للبناء هو من ضمن تركة الوالد .
فإذا عفى البنك عن شيء من الدين بعد وفاة الوالد ، فليس للولد علاقة بما عفا عنه البنك أو أخذه ؛ بل هو مطالب برد ما أخذه كله من أبيه في تركته ، وليس له أن يأخذ شيئا مما تبقى من المبلغ في البنك ، إلا كما يأخذ غيره من الورثة .
وأما إذا كان قد اقترضه
للابن ، بحيث يكون مجرد وكيل عنه ، فيعطيه القرض كله ، ولا يتصرف في شيء منه إلا في
مصلحة الابن ، وبإذنه ؛ فالمال مال الابن ؛ والوالد وكيل عنه في قبضه وصرفه ؛ ولا
يطالب برد شيء في التركة إلا ما غرمه الوالد لأجله ، أو دفعه له من الدين ، إن كان
قد دفع له شيئا من ماله . وإذا عفا البنك عن شيء من القرض ، فهو له ، وليس للورثة
أن يطالبوه بشيء مما عفا عنه البنك ، لأنه لم يدخل في ملك الوالد أصلا ؛ وإنما هو
دين على الولد ، وفي ذمته ، والوالد مجرد وكيل عنه ، أو ضامن له .
وينظر جواب السؤال رقم (148714)
.
ثانيا :
وأما المال الذي كان قد خصصه لزواج ابنته ، فهذا من جملة تركته ، وليس لها أن تختص
بشيء زائد عن نصيبها في التركة ، إلا بموافقة باقي الورثة .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (127777)
(147799).
والله أعلم
تعليق