الحمد لله.
أولاً : لا يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة لمن تجب نفقته عليه كوالده وأمه وابنه ؛ لأن في ذلك نفعا له ووقاية لماله ، فكأنه يدفع المال لنفسه .
قال ابن المنذر في "الإجماع" ص57 : " وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يُجْبَر الدافع إليهم على النفقة عليهم " انتهى .
وأقره ابن قدامة في "المغني" (2/647) وقال : " ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه " انتهى.
ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم (85088) .
ثانيًا : يجب على الأب أن
ينفق على ابنه وعلى زوجته ، إذا كان الابن فقيرًا لا يجد المال الكافي الذي ينفق
منه على نفسه وزوجه .
ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم (149438)
.
وبناء على ما سبق فلا يجوز إخراج الزكاة للابن ولا لزوجة الابن ، بل يجب على الأب المستطيع الإنفاق عليهما إذا كانا فقيرين لا يجدان من المال ما يكفي للنفقة .
ثالثًا : لا حرج عليك أن تأخذ من مال الزكاة الذي يعطى لك ؛ إذا كنت مستحقا للزكاة ، حتى ولو كنت موظفا ، ما دام دخلك لا يكفي نفقتك ، ولا يخرجك عن حد الفقر والمسكنة .
ولمعرفة مستحقي الزكاة ومصارفها يمكنك مراجعة الجواب رقم (46209) .
فإن لم تكن مستحقًا للزكاة
فلا يجوز لك أخذ هذا المال ، ويلزمك أن تبين لأصحاب المال أنك لم تكن مستحقًا
للزكاة عند أخذها ، فإما أن ترد لهم بدلها ليضعوه هم في مصرفه الشرعي ، وإما أن
يوكلوك في إخراجه في مصرفه الشرعي ، متى وثقوا منك في ذلك ، وإما سامحوك فيما أخذت
وأنت غير مستحق ، وأخرجوا هم بدله من أموالهم .
قال الشيخ ابن عثيمين في " فتاوى أركان الإسلام " ص446 : " أود أن أنبه إلى مسألة
يفعلها بعض الناس الجهال وهو : أنه يكون فقيرا فيأخذ الزكاة ، ثم يغنيه الله فيعطيه
الناس على أنه لم يزل فقيرًا ، ثم يأخذها ، فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول :
أنا ما سألت الناس ، وهذا رزق ساقه الله إليّ وهذا محرم ؛ لأن من أغناه الله تعالى
حرم عليه أن يأخذ شيئًا من الزكاة ،
ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضا محرم ،
ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول ، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا ،
ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه " انتهى ـ .
وينظر جواب السؤال رقم (157136)
.
ومثل ذلك ، في عدم استحقاق الآخذ لمال الزكاة ، أن يكون صاحب المال قد أعطاك هذا
المال لتوزعه على غيرك ، سواء كان في نفس البلد أو في بلد آخر ، فيكون الآخذ حينئذ
أمينا على هذا المال ، ووكيلا عن صاحبه في توزيعه وإيصاله لمستحقه ، وليس له أن
يأخذ منه شيئا لنفسه ، إلا أن يأذن له صاحب المال .
وينظر جواب السؤال رقم (49899)
.
فإن لم تكن تعلم مقدار هذا
المال فيجب عليك أن تتحرى وتجتهد وتبذل وسعك لمعرفة مقداره ، فإذا لم يتيسر ذلك
فأخرج مبلغًا من المال يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمتك ولو بالتقريب ، والأولى أن تحتاط
لنفسك لتبرئ ذمتك بيقين .
والله أعلم .
تعليق