السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

تعويض نقص الراتب من التأمين الصحي

181264

تاريخ النشر : 01-08-2012

المشاهدات : 4239

السؤال


الشركة التي أعمل فيها تنزع شهريا من راتبي مبلغا لتدفعه إلى شركة التأمين الصحي ، والآن قد مرضت وأقمت عملية جراحية فاتخذت عطلة لمدة أكثر من شهرين , ومع ذلك فإني أجد راتبي متوفرا بالكلية في كل شهر ، كأني مازلت أعمل, وذلك باسترجاع بعض المال من شركة التأمين ، فهل يحل لي هذا المال ؟ وإذا لم يكن يحل لي كيف أتصرف به ؟

الجواب

الحمد لله.


التأمين الصحي التجاري محرم ؛ لما فيه من الغرر والمقامرة ، ويجوز عند الحاجة ، وينظر : سؤال رقم (170654) .

وفي حالتك : فإن كان المال الذي تأخذه في فترة انقطاعك عن العمل في حدود ما استقطع من رابتك : فلا حرج عليك في أخذه ، لأنه استرجاع لمالك الذي أخذ منك .
وإن كان أكثر مما دفعته : فإن كان نظام التأمين إجباريا من الدولة ، أو تنتزعه الشركة من راتب الموظف ؛ بمعنى أن الموظف لا يملك ألا يشترك فيه : فلا حرج عليك في أخذ مالك ، لأنه عقد لم تدخل فيه باختيارك ؛ والحاجة داعية إلى مثله .
وينظر جواب السؤال رقم (175466) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب