الحمد لله.
أولا :
طلاق الرجل زوجته في الحيض ، وفي طهر جامعها فيه طلاق بدعي لا يقع على الراجح ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (72417) ، ورقم (106328) .
والطلاق الواقع هو ما كان في
طهر لم يجامع فيه ، أو كان في الحمل .
وعليه : فالطلقات الثلاث الأول إذا لم تحكم بها محكمة شرعية ، ولم تستفتوا فيها
عالما فأفتاكم بوقوعها ، فإنها لا تحسب .
وكذلك الطلقتان التاليتان ، لا تحسبان ، لكون إحداهما في طهر جامع فيه ، والأخرى في
الحيض .
ثانيا :
الطلاق الذي تم عن طريق المحكمة في بلدكم الأصلي : طلاق واقع .
ثالثا :
الطلقة التالية لذلك ، لا تحتسب ؛ لأنها كانت في طهر جامع فيه .
رابعا :
الطلاق الأخير الذي تم عبر الهاتف وأنت حامل فيه تفصيل :
إن كان السحر قد أثر على زوجك فجعله لا يعي ما يقول أثناء الكلام معك ، أو حمله على
الطلاق ودفعه إليه ، من غير رغبة منه في الطلاق ، فإنه لا يقع .
وإن كان قد تلفظ بالطلاق مع الفهم والعلم بآثار الطلاق ، وما يسببه من الفرقة ،
فإنه يقع .
وهذا التفصيل في طلاق المسحور ، سبق بيانه في جواب السؤال رقم (163052)
.
وعليه فيلزم سؤال زوجك ومعرفة حاله عند تلفظه بالطلاق .
وحاصل ما تقدم : أنه قد وقعت عليك طلقة واحدة - وهي التي تمت عبر المحكمة - ، وأن
الثانية تبنى على التفصيل السابق في طلاق المسحور ، وعلى فرض وقوع الطلاق فإن له أن
يراجعك في العدة وهي إلى وضع الحمل .
والحمل منسوب إلى زوجك ، ولا يعتبر من زنا .
ونسأل الله أن يصلح حالكما ، وأن يشفي ويعافي زوجك .
والله أعلم .
تعليق