الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

قال الأب : زوجت ابنتي لفلان أمام شهود مسلمين ، ثم غير رايه ، ورجع في كلامه .

السؤال

قال والد فتاة " لقد زوجت ابنتي لفلان أمام شهود مسلمين ، رجال ونساء ، وأذنت لهم أن يعلنوا هذا الزواج لأصدقائهم وأقاربهم ، وبعد أن أعلنوا هذا الزواج لأصدقائهم ، وأعطى الشاب المهر لوالد الفتاة ، غيّر والد الفتاة رأيه ورجع في كلامه. هل يجوز للوالد أن يفسخ الزواج ويمنع الزوجين من العيش معا ؟ وهل تم الزواج أم إنه لم يتم بعد ؟

الجواب

الحمد لله.


النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ، والإيجاب هو قول ولي الزوجة : زوجتك فلانة ، والقبول : قول الزوج : قبلت ، أو قبلت الزواج من فلانة ، ولا يشترط أن يكون بهذه الألفاظ تحديدا ، بل ينعقد النكاح بكل ما دل عليه ، على الراجح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا ، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد ، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح ، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " .
انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 40).
وقال رحمه الله : " من العلماء من اشترط لبعض العقود ألفاظا معينة وقال: لا بد من الإتيان بها، كالنكاح مثلا ، قال: لا بد أن يقال: زوجتك ، وهذا يقول : قبلت .
ومنهم من قال : جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفا، وهذا القول هو الراجح، وهو المتعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ؛ لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه رهنا فهو رهن، وما عدوه وقفا فهو وقف، وما عدوه نكاحا فهو نكاح.
فالصواب : أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة ، بل تنعقد بما دل عليها ، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره ، فإذا قالوا مثلا : النكاح ذكره الله بلفظ النكاح ، قلنا : والبيع ذكره الله بلفظ البيع ، فهل تقولون : إنه لا بد أن تقول: بعت ؟ يقولون : ليس بشرط ، إذا ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا بإيجاب ، وقبول بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 101).

فإذا قال والد فتاة "لقد زوجت ابنتي لفلان" ، وصدر من الزوج ما يفيد القبول ، فقد تحقق الإيجاب والقبول .
ثم للنكاح شروط لابد منها ، وهي رضى الزوجين ، وأن يعقده الولي في حضور شاهدين .
وإذا حصل هذا ، فقد تم النكاح ، ولم يكن للولي أن يرجع فيه أو أن يفسخه إلا لعذر يبيح الفسخ ، كالفسخ بالعيب ، والفسخ لمخالفة الشرط .
والنصيحة أن تحتكموا إلى من تثقون فيه من أهل العلم ، ليسمع من الولي ومن الزوج والزوجة .
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب