السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

طلق الثالثة وهو مسحور

184773

تاريخ النشر : 16-10-2012

المشاهدات : 5151

السؤال


طُلِّقت مؤخراً بسبب ما يسمى بسحر التفرقة ، وقد رأيت في إحدى إجاباتكم على الموقع أن الطلاق الذي سببه السحر طلاق لا يُعتبر، فهل تنطبق هذه الفتوى في حقي حتى وإن كانت الطلقة الثالثة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه ، وكذلك إذا لم يصل السحر إلى هذا الحد ، ولكنه أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق مدفوعا إليه ، فلا يقع طلاقه ، لأنه يشبه طلاق المكرَه .
أما إذا كان السحر لم يؤثر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع .
ولا فرق في ذلك بين الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة .
وينظر : سؤال قم (163052) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب