السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

يعمل في شركة أدوية ويريد الحصول على خطاب ضمان من الشركة لصرف قيمة سيارة من البنك

191407

تاريخ النشر : 16-04-2013

المشاهدات : 6690

السؤال


أنا طبيب بيطري أعمل في شركة أدوية ، ومن ضمن نظام الشركة أنه بعد مدة معينة من العمل يتم تقديم خطاب ضمان لي ولزملائي للتوجه إلى البنك الذي تتعامل معه الشركة ، لكي يتم صرف مقابل سيارة ، وتقوم الشركة بدفع مبلغ 1500 جنيه شهريا للبنك لمدة خمس سنوات ، علما بأن السيارة تصبح ملكا لي من اليوم الأول ، وإذا تركت العمل بهذه الشركة أصبح أنا المسئول عن سداد مبلغ ال1500 جنيه .

فهل ذلك يندرج تحت بند التعاملات الربوية ؟

الجواب

الحمد لله.


صورة المسألة ، كما يظهر من سؤالك ، أن الشركة التي تعمل بها ستقوم بدور الضامن والكفيل لدى البنك ليعطيك قيمة السيارة على سبيل القرض , ويستوثق هو من السداد إليه ، بضمان ذمة الشركة ، أو ودائعها عنده .
ثم إن الشركة ستقوم بدفع هذا المبلغ للبنك على أقساط شهرية تخصم من راتبك , فإن أنهيت عملك في الشركة لظروف ما , فإنك تكون ملزما بدفع قيمة هذا القسط .
وبناء على ذلك :
فإن كان البنك سيعطيك قيمة السيارة ، على أن تسدد له بالأقساط دون فوائد على أصل القرض، ودون أن يشترط البنك زيادة تأخير ، في حال تأخرك في سداد بعض الأقساط ، أو نحو ذلك من الشروط الربوية المحرمة : فهذا جائز لا حرج فيه ؛ لأنه حينئذ يكون من باب القرض الحسن , وهو مستحب مندوب إليه في الشريعة .
وقد سبق أن بينا حكم اقتراض الموظف من بنك يتعامل مع شركته بدون ربا , فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (7309).

على أننا نقول لك : إن الصورة التي ذكرناها لك ، وبالشروط المذكورة : هي في الغالب صورة نظرية محضة ، باعتبار النظر إلى واقع البنوك ، والمعتاد في البنوك أنها لا تقرض ولا تتعامل إلا باعتبار فائدة مالية تعود إليها .

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة في دورته الحادية عشرة ، القرار الثامن : " أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه " انتهى .

حيث قلنا بالجواز ، بشروطه ، فلا يجوز للشركة أن تأخذ منك أجرا مقابل إصدار خطاب الضمان لك ؛ لأن الضمان بأجر لا يجوز .
وينظر جواب السؤال رقم (1822) ، ورقم: (97268) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب