الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1446 - 12 نوفمبر 2024
العربية

مات عن ثلاث زوجات وابن وبنت .

191986

تاريخ النشر : 29-01-2013

المشاهدات : 16806

السؤال


مات زوج عن ثلاث زوجات ، الأولى لديها ابن ، والثانية لديها بنت، والثالثة لا أولاد لها ، فكيف تُقسّم تركة متمثلة في 1000$ بين هؤلاء؟

الجواب

الحمد لله.


إذا مات الرجل عن ثلاث زوجات وابن وبنت فإن التركة توزع كما يلي :
للزوجات كلهن الثمن ، يوزع بينهن بالسوية ، لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
ولابنه وبنته ما تبقى ، للولد ضعف ما للبنت ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
فتقسم التركة إلى 24 سهما ، لكل زوجة سهم ، وللابن 14 سهما ، وللبنت 7 أسهم .
فيكون لكل زوجة : 41,7$
وللولد : 583,5 $
وللبنت : 291,7 $
تقريبا .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب