الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل تجوز الأضحية بالحامل من الحيوان ؟

السؤال

هل يحل أن نضحي بالحبلى من الحيوان ؟ لو أن الأمر جائز ، فماذا ينبغي أن نفعل مع الجنين؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
الأضحية : من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (36432) .
وينظر أيضا في بيان شروط الأضحية : الفتوى رقم : (36755) .
ثانيا :
اختلف العلماء في جواز التضيحة بالحامل من بهيمة الأنعام ؛ فذهب الجمهور إلى جواز التضحية بها ، ولم يذكروا الحمل في عيوب الأضحية التي تمنع من الإجزاء .
وخالف الشافعية ، فذهبوا إلى المنع من التضحية بالحامل .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (16 / 281):
"ولم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية ، خلافا للشافعية ، حيث صرحوا بعدم إجزائها في الأضحية ؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا " انتهى.
وفي " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4 / 335) وهو من كتب الشافعية:
" والحامل لا تجزئ, وهو المعتمد [ يعني : في المذهب ] ؛ لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدوها كاملة في الزكاة ، لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم" انتهى بتصرف.
والراجح أن الحامل من بهيمة الأنعام تجزئ في الأضحية , إذا لم يكن بها مانع آخر .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" يصح التضحية بالشاة الحامل ، كما يصح بالحائل ، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/146) .
ثالثا :
الجنين إذا خرج حيا فإنه يذكى ويؤكل .
قال ابن قدامة في "المغني" (9/321) : " فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً , يُمْكِنُ أَنْ يُذَكَّى , فَلَمْ يُذَكِّهِ حَتَّى مَاتَ , فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ، قَالَ أَحْمَدُ : إنْ خَرَجَ حَيًّا , فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ ; لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى " انتهى .
وإذا خرج ميتا : فجمهور العلماء على أنه يؤكل أيضا ؛ لأنه قد ذكي بذكاة أمه .
روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه, وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (3431) .
وهذا – كما ذكرنا - مذهب جماهير أهل العلم ، خلافا للحنفية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26 / 307) :
" والأضحية بالحامل جائزة , فإذا خرج ولدها ميتا : فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما , سواء أشعر أو لم يشعر, وإن خرج حيا ذبح .
ومذهب مالك : إن أشعر حل ، وإلا فلا .
وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه " انتهى.
وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل, وسبق الحديث أن بعض أهل العلم كره أكل الجنين من جهة الطب . ينظر الفتوى رقم: (182410) .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب