الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

إمامهم لا يحسن قراءة الفاتحة ، فهل يصلون خلفه ثم يعيدون خشية الفتنة ؟

194317

تاريخ النشر : 24-02-2013

المشاهدات : 86212

السؤال


هل يجوز ترك صلاة الجماعة بسبب سوء قراءة الإمام للقرآن ؟ وخاصة أنه يلحن لحن الجلي في سورة الفاتحة . وإذا كانت لا تصح ! فهل نصلي خلفه ثم نعيد لوحدنا خشية الفتنة ؟ ، وهل نفعل نفس الشيء في صلاة السرية ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان ، لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر . راجع لمعرفة أدلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد جواب السؤال رقم : (8918).
ثانيا :
من كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى ويغيره ، مثل أن يقرأ ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) بكسر الكاف ، أو كان يترك من حروفها حرفا أو يبدله بغيره لم يجز أن يأتم به في الصلاة إلا من هو مثله .
أما من كان يلحن لحنا لا يغير المعنى ، كأن يقرأ ( الحمدُ لله ربِّ العَالَمِين ) فينصب ( ربّ ) أو يرفعها فتجوز الصلاة خلفه ، والصلاة خلف من يقيمها ولا يلحن أولى وأكمل .
راجع جواب السؤال رقم : (27049) ، (70270) .
ثالثا :
يجب تعليم هذا الإمام وتنبيهه إلى أخطائه التي يقع فيها ؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة .
فإن استجاب وأحسن القراءة فالحمد لله ، وإلا وجب إخبار الجهات المسئولة والسعي في إقالته وتعيين غيره ممن يحسن القراءة .

سئل علماء اللجنة الدائمة عن الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة ، وهل الأفضل الانفرادر، أم الصلاة خلفه ؟
فأجابوا : " إذا أردت أن تصلي فإنك تتحرى الصلاة خلف إمام يحسن القراءة ، وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى مثل قوله (إياك نعبد) بكسر الكاف و(أنعمت) بالضم أو الكسر فلا يجوز أن تصلي خلفه ، والواجب تنبيهه فإن أجاب فالحمد لله ، وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /348).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحة أو غيرها فلا تجوز الصلاة خلفه ، ولكن يجب على أهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى المسؤولين عن المساجد بأن يتعدل هذا الإمام أو يبدل ، أما كونه إماما للمسلمين في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهو لا يحسن ما يجب من القراءة : فلا يجوز أن يكون إماما ، ومن نصبه إماما فهو آثم آثم في حق الله ؛ لأنه ولى من ليس أهلا ، وآثم في حق المصلين ؛ لأنه إما أن يوقعهم في حرج في الصلاة خلفه ، أو يحرجهم إلى أن يطلبوا مسجدا آخر أبعد منه ويكون ذلك شاقا عليهم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (182 /15) .

رابعا :
لا يصح أن تصلوا خلف هذا الإمام ثم تعيدوا الصلاة إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى ؛ لأن الصلاة خلفه مع لحنه هذا لا تجوز أصلا لا في السرية ولا في الجهرية ، ولأن صلاتكم خلفه إقرار منكم لإمامته ، فيغترّ بكم غيركم ، وهذا منكر يجب تغييره لا إقراره ، وإنما الواجب تعليمه ونصحه بالمعروف ، فإن استجاب وإلا وجب إبلاغ الجهات المسئولة كما تقدم ، فإن لم يفلح شيء من ذلك في تغييره فالواجب عليكم إعلام الناس أن الصلاة خلفه لا تصح ، ثم تتركون الصلاة خلفه وتصلون في مسجد آخر غير هذا المسجد يكون إمامه قارئا يحسن القراءة في الفاتحة وغيرها .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" وأما اعتزالكم المسجد فلا أرى له مبررا إلا إذا كان هذا الإمام يلحن لحنا يغير المعنى ، أو كان هذا الإمام فاسقا يرتكب شيئا من الكبائر " .
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (80 /29) .
ولا يجوز لكم أن تتركوا صلاة الجماعة بالكلية وتصلوا في بيوتكم فرادى أو في جماعة ؛ لما تقدم من وجوب صلاة الجماعة في بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم (43737) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب