الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

صلى في مكان وبعد الصلاة اكتشف وجود صليب حول المكان

194491

تاريخ النشر : 10-05-2013

المشاهدات : 28883

السؤال


إذا صلى المرء في مكان ثم اكتشف لاحقا أن هناك صليبا حول المكان ذاته ؛ فهل صلاته مقبولة ؟

الجواب

الحمد لله.


فالصليب شعار النصارى يعظمونه لاعتقادهم أن المسيح قد قتل وصلب عليه , وهذه عقيدة زائفة كاذبة أبطلها القرآن الكريم وبين كذبها وضلالها بقوله تعالى : ( وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ) النساء/ 157.
وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري (5952) عن عائشة ، رضي الله عنها - أنه ( لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه ) , جاء في " فتح الباري " لابن حجر العسقلاني (10 / 385) " تصاليب جمع صليب كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا ، تسمية بالمصدر" انتهى.
وفي " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " (22 / 71) " قَوْله : (نقضه) أَي : كَسره وأبطله وَغير صورته " انتهى .
وعلى ذلك فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوا الصليب في شيء من بيوتهم أو فرشهم أو مساجدهم .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة" في الفتوى رقم : (7810) :
" الصليب شعار النصارى ، يضعونه في معابدهم ، ويعظمونه ، ويعتبرونه رمزا لقضية كاذبة ، واعتقاد باطل ، هو صلب المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك ، فقال سبحانه وتعالى: ( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ) ، فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها ، ولا أن يبقوا عليه ، بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه ، بعدا عن المنكر ، وترفعا عن مشابهة النصارى عموما ، وفي مقدساتهم خاصة " انتهى.
ولكن لو صلى الإنسان على شيء قد رسم فيه صليب ، أو في مكان به صليب فإن صلاته صحيحة مع الكراهة , وعليه أن يجتنب هذا مستقبلا .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء , هل يمكن للمسلم أن يصلي فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب ؟
فأجابوا :
" إذا كان السؤال عن حكم صلاة وقعت فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب : فالصلاة صحيحة إن شاء الله مع الكراهية .
وإذا كان السؤال عن حكمها مستقبلا : فعليه أن يزيل الصليب من الحصير ، وذلك بطمسه بما يخفي معالمه ، أو بوضع رقعة ثابتة عليه، أو يبدل هذا الحصير بحصير ليس فيه صليب ، لما صح عن عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصليب إلا قضبه" انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " , الفتوى رقم : (3309).

وسئل علماء اللجنة أيضا :
ما قولكم عن الساعة ( أم صليب ) ، هل يجوز أن نصلي بها أم لا؟
فأجابوا :
" لا يجوز لبس الساعة أم صليب ، لا في الصلاة ولا غيرها ، حتى يزال الصليب بحك ، أو بوية تستره ، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة .
والواجب عليه البدار بإزالة الصليب ؛ لأنه من شعار النصارى ، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " , السؤال التاسع من الفتوى رقم : (2615) .

وحكم الكراهة المذكور سابقا : إنما هو في حق من كان يعلم بوجوده ؛ وأما إذا كان الأمر على ما علمت من أنه لم يعلم بوجود الصليب إلا بعد انتهاء صلاته : فلا إثم عليه ، ولا كراهة في حقه ، وصلاته صحيحة ، إن شاء الله.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب