الحمد لله.
الرجل الذي توفي وترك أما وزوجة وأبناء فإن تركته تقسم عليهم كالتالي :
أولا : الأم تستحق السدس , لوجود الفرع الوارث وذلك لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
ثانيا : الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث , وذلك لقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
ثالثا : أما الأبناء فإنهم يستحقون باقي التركة بعد نصيب الأم والزوجة ويقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا ثبت أن الأم لها السدس
، فإنها تستحقه ويدخل في ملكها بمجرد موت ابنها , فإذا ماتت قبل تقسيم التركة فإن
نصيبها من ابنها المتوفى يفرز من تركته كأنها حية ، ثم يرثه ورثتها مع باقي أموالها
, مع التنبيه على أن الميراث يدخل في ملك الشخص قهرا , ولكن لو أراد التنازل عنه
بعد ذلك لبعض الورثة فلا حرج في ذلك , قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الملك
بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه ، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12 ، وقال : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ ) النساء/11، ولهذا لو قال أحد الورثة : أنا غني لا أريد إرثي من فلان ،
قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردت أن تتنازل
عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك " .
انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142) .
وعلى ذلك : فإذا تميز نصيب
هؤلاء الأبناء الثلاثة من تركة أمهم ، سواء كان ذلك من تركتها كلها ، أو من هذا
القدر الذي ورثته ممن ابنها المتوفى ، فإن لهم بعد معرفته أن يتنازلوا عنه لأبناء
أخيهم ، أو لغيرهم ، كيفما شاؤوا .
ثم إن ما تنازلوا عنه حكمه حكم الهبة ، يرجع في كيفية تقسيمه إليهم ؛ فإن قالوا
يقسم بالتساوي قسم بينهم بالتساوي , وإن قالوا يقسم بينهم على قدر نصيب كل منهم من
الميراث الشرعي ، فإنه يقسم بينهم على ذلك , وإن ذكروا طريقة أخرى غير ذلك كله تفضل
بعض الأفراد على بعض فإن ذلك لهم أيضا ؛ فإن الحق لهم ، وليس ما تركوه ميراثا ، ولا
هو هبة من الوالد ، يجب العدل في قسمتها .
والله أعلم.
تعليق