الحمد لله.
الكلام في هذه المسألة مبني على : تحديد ضابط الموالاة ، وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء .
فالذين يرون أن الموالاة شرط لصحة الوضوء ، اختلفوا في تحديد ضابط الموالاة ، والفصل المؤثر بين أعضاء الوضوء .
فذهب الحنابلة رحمهم الله : إلى أن ضابط الموالاة في الوضوء : هو أن ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل .
قال المرداوي رحمه الله في " الإنصاف " (1/141) – عن الموالاة في الوضوء - : " وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ، مراده : في الزمان المعتدل ، وقدرِه في غيره .
وهذا المذهب , وعليه جمهور الأصحاب " .
والقول الثاني : أن ضابط الموالاة في الوضوء مرجعه إلى العرف ، فما جرى العرف بأنه فاصل بيِّنٌ : فهو فاصل يقطع الموالاة ، وما جرى العرف بأنه ليس بفاصل فليس بفاصل ، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال صاحب " الإنصاف " (1/141) : " وعنه – يعني الإمام أحمد - يعتبر طول المكث عرفا " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال بعض العلماء - وهي رواية عن أحمد - : إن العبرة بطول الفصل عرفا ، لا بنشاف الأعضاء ، فلا بد أن يكون الوضوء متقاربا ، فإذا قال الناس : إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه ، بل وضوؤه متصل ، فإنه يعتبر مواليا ، وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة .
ولكن العرف قد لا ينضبط ، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط " .
انتهى من " الشرح الممتع " (1/193) .
وما ذكر في السؤال من مجرد فتح الباب ونحوه ، لا يعتبر فاصلا يقطع الموالاة ، سواء قلنا بهذا الضابط أو ذاك في تحديد الموالاة ، فإن فتح الباب لا يستغرق عادة إلا زمنا يسيرا ، وبالإمكان أن يعود لوضوئه قبل نشاف الأعضاء التي غسلها .
وأما لو انشغل بأمر آخر ، حتى طال الفصل : فهنا يبدأ وضوءه من جديد .
والله أعلم .
تعليق