الحمد لله.
أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (97842) بيان أنه إذا مات المورّث فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ؛ فللأم نصيبها من ميراث ابنها ، ولابنها نصيبه من ميراث أبيه ، يستحقه من حين وفاة أبيه ، ولا يجوز للأم منع أحد الورثة من استيفاء حقه من الإرث الذي يستحقه بكتاب الله ، بحجة تزويج بناتها ، أو نحو ذلك من الأعذار التي تعود في نهايتها إلى أكل حق صاحب الحق .
ثم إنه يجب ـ أيضا ـ على الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم في العطية ، ولا يخصوا أحدا منهم بعطية دون أحد دون مسوغ شرعي .
يراجع لذلك جواب السؤال رقم : (36872) .
ثانيا :
حق الأم في تركة ابنها ، إن كان ما تركه هو الشقة فقط ، فهو يتعلق بالشقة على حالها يوم مات ، وليس بعد سداد الأقساط ؛ فإن كانت قيمة الشقة ـ كاملة ـ يوم مات الزوج : مائة ألف ـ مثلا ـ وقد بقي من أقساطها : خمسون ألفا ، فالميراث الذي تركه قيمته خمسون ألفا ، فقط .
ثم إن لك أن تمنعيها من الحصول على نصيبها في تركة ابنها ؛ فإن كان نصيبها أقل من نصيب ابنها في تركة والده ، استوفيتم نصيبها ، ويتبقى لورثة ابنها في ذمتها : باقي الحق .
وإن كان مساويا ، فقد حصلتم على حقكم .
وإن كان نصيبها من ابنها ، أكثر من نصيب ابنها الذي منعته من الحصول عليه ، فالواجب عليكم رد الباقي عليها ، فتخصموا منه ما لكم ، ثم تردوا عليها ما تبقى .
والذي ننصح به الترفق في هذا الأمر ، وأن يتدخل في حل إشكاله أحد ممن يتصف بالدين ، والعقل ، والإنصاف ؛ ليسعى في رد الحق على أهله ، , والخروج من تبعة الظلم والعدوان .
والله تعالى أعلم .
تعليق