الحمد لله.
سبق الكلام في الموقع ، أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف حال حيضها ؛ لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، وفيه : ( لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ ) رواه مالك في الموطأ (468) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ، فينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (70403) .
وقد ألحق بعض العلماء رحمهم
الله بالمصحف المعروف الذي ليس فيه إلا كلام الله : المصاحف التي فيها شيء من
الحواشي والهوامش ، إذا كان ما فيها من القرآن ، أكثر من غيره من التفاسير أو
الحواشي من كلام البشر ؛ فإن كان ما فيها من التفسير ، أو غيره من كلام البشر أكثر
مما فيها من القرآن : جاز مس تلك الكتب ، من غير حائل .
جاء في " الموسوعة الفقهية "
(13/98-99) : " يجوز عند جمهور الفقهاء للمحدث مس كتب التفسير ، وإن كان فيها آيات
من القرآن وحملها والمطالعة فيها , وإن كان جنبا , قالوا : لأن المقصود من التفسير
: معاني القرآن , لا تلاوته , فلا تجري عليه أحكام القرآن .
وصرح الشافعية : بأن الجواز مشروط فيه أن يكون التفسير أكثر من القرآن ؛ لعدم
الإخلال بتعظيمه حينئذ , وليس هو في معنى المصحف . وخالف في ذلك الحنفية , فأوجبوا
الوضوء لمس كتب التفسير " انتهى .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله
: " فإن كُتب مع القرآن غيره ، فالحكم للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير ، والحديث ،
والفقه ، والرسائل التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه ؛ لأنها ليست مصحفاً "
انتهى من " شرح العمدة " (1/385) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : " وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها
أقل من التفسير الذي فيها .
ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن
، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .
أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ، ولم يتميز أحدهما
برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر ، فيعطى الحكم للقرآن .
وإن كان التفسير أكثر ، ولو بقليل : أعطي حكم التفسير ".
انتهى من " الشرح الممتع " (1/323) .
والحاصل :
أن مصحف التجويد لم يخرج عن كونه مصحفا بوجود بعض أحكام التجويد ، أو بعض معاني
الكلمات فيه ؛ لأن ما فيه من القرآن أغلب مما فيه من غيره ؛ فلا يجوز للمرأة الحائض
، أو غيرها من أهل الأحداث : مس ما يسمى بـ ( مصحف التجويد الملون ) .
والله أعلم .
تعليق