الحمد لله.
يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين إن كان هناك حرج من أداء الصلاة الثانية في وقتها ، والجمع أوسع من القصر ، فلا قصر إلا لمسافر ، والجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية سواء في وقتها أو في جماعة .
وعليه : فيجوز لك أن تقدم العصر فتصليها مع الظهر في مدينتك إن غلب على ظنك أنك لن تقدر على أدائها في وقتها بسبب سفرك .
وإذا كان المطار خارج قريتك أو مدينتك فإنك تقصر الصلاة كذلك ، وإن كنت من سكان المطار فتتم من غير قصر .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
مسألة :
إذا كان في القصيم إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار ؟
الجواب :
نعم يقصر ؛ لأنه فارق عامر قريته ، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه ، أما من كان من سكان المطار : فإنه لا يقصر في المطار ؛ لأنه لم يفارق عامر قريته .
" الشرح الممتع " ( 4 / 514 ) .
عن ابن عباس قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير : فسألت سعيداً – أي : ابن جبير - لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أمَّته .
رواه مسلم ( 705 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 ) طبعة مجمع الملك فهد .
تعليق