الحمد لله.
أولاً:
الحديث مع النساء الأجنبيات – غير المحارم - إما أن يكون لحاجة ، وإما أن يكون لغير حاجة :
فأما إن كان لغير حاجة ، وحصل معه التلذذ بسماع صوت المرأة ، أو خضعت هي بالقول: فهذا محرم ، وهو من زنى اللسان والأذن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ : فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ) رواه مسلم بهذا اللفظ (2657) .
أما إذا وجدت الحاجة للحديث مع المرأة فالأصل فيه الجواز ، مع التزام أدب الشرع في مثل ذلك .
وللاستزادة ينظر في جواب سؤال رقم : (113996) ، وينظر أيضا جواب السؤال رقم : (160459) ، والأجوبة المحال عليها هناك ، لمعرفة أحكام وآداب المحادثات والمراسلات بين الجنسين .
ثانياً :
إذا كان الإنسان يقرأ القرآن من المصحف ، ثم قطع قراءته ووضع المصحف جانباً وانشغل
بحاجته ، ثم عاد إليه : لم يكفر بذلك ، ولو كان الشاغل له معصية ؛ غاية ما هنالك :
أن المعصية ربما تتغلظ في حقه ، إذا كان قد ترك قراءة كلام الله ، لينشغل عنه
بمعصية الله .
وأما الكفر ، فلا وجه له هنا ، إلا إذا استخف بشأن كلام الله ، وهذا الفعل بمجرده
لا يعد استخفافا .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (120231).
ثالثاً:
لا شك أن الحلف كذباً منكرٌ ، ويزداد المرء إثماً إذا قُرن معه الضحك ؛ لما يدل على
الاستهانة باليمين وعدم تعظيمها ، لكن لا يكفر بذلك إلا إذا قصد الاستهزاء والسخرية
بدين الله تعالى.
وينظر جواب السؤال رقم : (153656) .
رابعاً:
من اعتقد ، أو قال ، أو فعل : أمرا من الأمور المكفرة ، من غير جهل ، ولا خطأ ، ولا
نسيان ، ولا إكراه ؛ يلزمه التوبة من ذلك الأمر الكفري ، ويدخل في الإسلام بنطقه
بالشهادتين ؛ فمتى تاب من ذلك الأمر المكفر ، ونطق الشهادتين : فقد عاد إلى الإسلام
، ولا يلزمه تكرارها بعد ذلك ، ولا يلزمه ـ أيضا ـ أن يكون نطقه بهما عند ذلك الأمر
المكفر ؛ بل المهم أن توبته ونطقه بالشهادتين بعد وقوعه في ذلك .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (159280) .
والله أعلم .
تعليق