الحمد لله.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟
فأجابت :
لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان .
فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟
فأجاب الشيخ رحمه الله :
لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10 / 356
والله أعلم .
تعليق