الحمد لله.
إذا كان الميت من ذكرت ، فالميراث يقسم بين الثلاثة :
زوجة الميت ( جدتك ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والأولاد ( خالك – أمك ) : لهما الباقي من الميراث ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
فإن ماتت الجدة بعد ذلك ، فنصيبها من ميراث جدك ، إنما هو لأبنائها ( خالك - أمك ) وليس لأخوة الجدة ( الأختان – الأخوان ) شيء من ميراث أختهم ( التي هي جدتك ) ؛ لوجود فرع وارث ذكر للميتة ، وهو ابنها ( الذي هو خالك ) .
وتقسيم أجرة البيت على الورثة ، إنما يكون بحسب نصيب كل وارث من الميراث ، فمثلاً : إذا كان الوارثون : ابن وبنت فقط – كما هو الحال في السؤال - ، فإن الابن يأخذ من أجرة البيت ما يساوي سهمين ، والبنت لها سهم واحد ؛ لكون الذكر له من الميراث ضعف ما للأنثى كما سبق .
والله أعلم .
تعليق