الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم عمل الخادمات في البيوت وهل هن إماء ؟!

20869

تاريخ النشر : 08-07-2003

المشاهدات : 93583

السؤال

أنا مسلم إندونيسي ، وأريد فتوى في عمل النساء في الشرق الأوسط .
هل النساء اللاتي يعملن في البيوت ويسكنَّ في البيوت يعتبرن من الإماء ؟
من المهم جدّاً أن نعرف عن حالة النساء العاملات لأن هذا الموضوع يستغله بعض الكفار ليشوهوا صورة الإسلام هنا . أرجو أن ترفق فتوى من بعض العلماء أو المنظمات .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

الخدم الذين يعملون في البيوت لا يأخذون حكم الأرقاء والإماء ، بل حكمهم حكم الأجير الخاص الذي استُؤجر ليعمل عند المستأجِر فقط ، كالموظف .

وقد تقدم الكلام عن الخادمات وحكم إحضارهن من بلادهن ، والمحاذير التي يقع فيها أهل البيوت التي تعمل فيها الخادمات ، وذلك عند الجواب على السؤال رقم ( 26282 ) .

ثانياً :

ما يقع من ظلم من بعض أصحاب البيوت لهؤلاء الخدم ، أمر لا يقره الإسلام بل ينهى عنه ويحذر منه ، ولا يجوز أن يتخذ من ذلك وسيلة للطعن في الإسلام أو تشويه صورته ، لأن هذه أخطاء من بعض المسلمين وقد حرمها الإسلام نفسه .

روى البخاري (30) ومسلم (1661) عن أَبي ذَرٍّ قَالَ : سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ! إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ؛ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ . فإذا كان هذا عدل الإسلام مع العبيد الذين هم ملك للإنسان ، فكيف يكون الحال مع الخدم الذين لا يملكهم ، وإنما استأجرهم للعمل فقط ؟!

ثالثاً :

هؤلاء الخدم من النساء لا يجوز الخلوة بهن ولا النظر إليهن لأنهن أجانب عن الرجال من أهل البيت .

وكذلك الخدم من الرجال أجانب عن أهل البيت فلا يجوز للنساء الكشف عليهم ولا الخلوة بهم .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

ما حكم مقابلة الخدم والسائقين ، وهل يعتبرون في حكم الأجانب ، علما بأن والدتي تطلب مني الخروج أمام الخدم وأن أضع على رأسي إشارب ، فهل يجوز هذا في ديننا الحنيف الذي أمرنا بعدم معصية أوامر الله عز وجل ؟

فأجاب :

السائق والخادم حكمهما حكم بقية الرجال يجب التحجب عنهما إذا كانا ليسا من المحارم ، ولا يجوز السفور لهما ولا الخلوة بكل واحد منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما " ، ولعموم الأدلة في وجوب الحجاب وتحريم التبرج والسفور لغير المحارم ولا تجوز طاعة الوالدة ولا غيرها في شيء من معاصي الله.

" التبرج وخطره " للشيخ ابن باز .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة