الحمد لله.
يجب على من تاب من الربا أن لا يأخذ إلا رأس ماله فقط ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة /279 . وما زاد على ذلك فلا يحل له أخذه ، فإن أخذه وجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير والبر .
وفي السؤال هنا أمران غير متداخليْن يجب الفصل بينهما ، وهما : الفائدة الربوية المأخوذة ، وتعويض الخسارة في قيمة الأسهم من هذه الفوائد .
أما المسألة الأولى : وهي وضع الأموال في البنك الربوي وأخذ المال الزائد عن رأس المال ، فقد قال علماء اللجنة الدائمة :
"الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك" اهـ.
"فتاوى إسلاميَّة" ( 2 / 404 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"أما ما أعطاك البنك من الربح : فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم" اهـ .
"فتاوى إسلامية" ( 2 / 407 ) .
وأما المسألة الثانية : وهي تعويض الخسارة من قيمة الأسهم من المال الربوي : فلا يجوز هذا الفعل ؛ وذلك لما سبق من أن هذا المال الربوي لا يحل لك أخذه ولا الانتفاع به .
وعلى صاحب الأسهم تحمل خسارة قيمة الأسهم من ماله ، وليس له تعويض خسارته من مالٍ كسبه من حرام .
وكونه دخل في هذه المعاملة وهو جاهل بتحريمها ، هذا يرفع عنه الإثم ، ويعذر بعدم علمه ، ولكن لا يكون ذلك سبباً لإباحة الانتفاع بالمال الربوي في تعويض تلك الخسارة .
والله أعلم .
تعليق