الحمد لله.
اختلف العلماء رحمهم الله في كفر تارك الصلاة إذا لم يجحد وجوبها ، فقال بعضهم وهو مذهب الإمام أحمد وجمع من السلف: هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً.
وقال جمهور العلماء : لا يكفر بتركها إذا لم يجحد وجوبها لكن تجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حداً لا كفراً .
وينظر جواب سؤال رقم : (5208) .
واختلف القائلون بكفر تارك الصلاة فيمن يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا أخرى ، فمنهم من قال : يكفر بترك فريضة واحدة عمداً ، حتى يخرج وقتها ، ومنهم من قال : لا يكفر حتى يتركها تركًا مطلقًا.
وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم: (83165) ورقم (185619) .
ثانيًا:
إذا كنت قد صليت قبل النكاح ، فقد وقع النكاح صحيحا ، ولا إشكال في ذلك .
فإذا حصل ترك الصلاة مطلقا بعد النكاح ، لمدة تسعة أشهر ، كما قد ذكرت ، فإن ذلك مبني على الخلاف المذكور في حكم تارك الصلاة ؛ فأما على مذهب جمهور العلماء : أنه لا يحكم بردة تارك الصلاة ، فلا إشكال ، والنكاح باقٍ على صحته ، خاصة وقد تبت أنت بعد ذلك ، والتزمت بالصلاة .
وأما على مذهب من يرى كفر تارك الصلاة ، وردته : فإن النكاح لا ينفسخ نهائيا بينكما ، بمجرد ذلك ، بل يوقف أمره على انقضاء العدة ، فإذا تاب من وقع في الردة من الزوجين ، قبل انقضاء العدة : فالنكاح باق على حاله .
وإن انقضت العدة : فرق بينهما ، وانفسخ النكاح .
والحاصل :
أنه ما دمت قد تبت ، والتزمت بأداء الصلاة ، وأنت ما زلت حاملا ، لم تضعي جنينك : فنكاحك صحيح ، ولا إشكال فيه إن شاء الله .
لكن الأمر المهم حقا أن تعلمي أن شأن الصلاة أعظم من أن ندعه للكسل وهوى النفوس ؛ فهي أهم أعمال البدن ، وأعظم ما طلبه الله من عباده بعد دخولهم في دينه .
والله أعلم
تعليق