الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (20019) أن المحظور في الإحرام : هو التطيب ، أو الإدهان بشيء فيه طيب ، فإذا لم يكن الكريم المقصود : طيبا ، فلا حرج في استخدامه .
قد جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (10/157) : " يكثر في أثناء الطواف والسعي في الحج والعمرة استخدام كريمات لتخفيف شدة التسلخات واحمرار ما بين الفخذين ، وبما أن الطيب من محظورات الإحرام ، فهل استخدام الكريم المسمى ( دكتاكورت ) في مثل هذه الظروف جائز أم لا ؟ ( مرفق عينة من هذا الكريم ) .
فأجابت : استعمال الكريم المسمى ( دكتاكورت ) - المرفق عينة منه - ، وما يشابهه ، والإنسان متلبس بالإحرام لحج أو عمرة ، لا مانع منه ، ولا محذور فيه ؛ لأنه نوع من العلاج ، وليس من أنواع الطيب ، فلا يأخذ حكمه ، وبالله التوفيق " انتهى .
وعليه ، فيجوز للمحرم أن يضع الكريمات في ذلك الموضع لمنع التسلخات ؛ لأن المقصود منها العلاج .
والله أعلم .
تعليق