الحمد لله.
أولا :
استخدام وسائل تنظيم الحمل لا بأس بها عند الحاجة : إذا كان ذلك بإذن الزوج وتحت إشراف طبي . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (32479) ، (21169) .
ثانيا :
إذا انقطعت الدورة الشهرية بسبب استعمال تلك الحبوب ، أو بغير ذلك من الأسباب :
حُكِم للمرأة بالطهارة ، فتفعل كل ما تفعله الطاهرات من صوم وصلاة وقعود في المسجد
؛ لأن ذلك كله إنما منع من أجل دم الحيض ، فإذا ارتفع عنها الدم ، زال المانع ،
وفعلت ما تفعله الطاهرات ؛ ويدل لذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - للمستحاضة : (
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ : فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ؛ فَإِذَا كَانَ
ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ : فَتَوَضَّئِي
وَصَلِّي ) رواه أبو داود (304) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن
أبي داود " .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (18/327)
" : صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض : إن أُمِن الضرر ،
وذلك مقيد بإذن الزوج ؛ لأن له حقا في الولد ، وكرهه مالك مخافة أن تدخل على نفسها
ضررا بذلك في جسمها ...
ثم إن المرأة متى شربت دواء ، وارتفع حيضها : فإنه يحكم لها بالطهارة" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "
وإذا تناولت ما يمنع الحيض ، ولم ينزل الحيض : فإنها تصلي وتصوم ، ولا تقضي الصوم ،
لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ) .
فمتى وجد هذا الأذى : ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد : لم يثبت حكمه " انتهى من " مجموع
فتاوى ابن عثيمين " (19/260) .
والله أعلم
تعليق