الحمد لله.
أولا :
لا يصح النكاح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح على الراجح , وراجعي إجابة السؤال رقم : (99696) .
ثانيا :
إذا كان الولي ليس أهلا للولاية على المرأة لكفره بالله , أو لعضله لموليته بأن كان يمنعها من الزواج بالكفء ، فهذا لا يبيح للمرأة أن تزوج نفسها , ولكن في هذه الحالة تنتقل الولاية لمن بعده من العصبات ، على الترتيب المذكور في الفتوى رقم : (196668).
وقد سبق أن بينا حكم العضل وما يترتب عليه في الفتوى رقم : (171588).
أما حكمك بعدم أهلية والدك للولاية في النكاح لأنه يشرب الخمر : فهذا وإن كان له وجه في الفقه ، إلا أن الراجح خلافه ؛ لأن شارب الخمر فاسق لا كافر , وقد اختلف أهل العلم في ولاية الفاسق , والراجح من كلامهم صحة ولايته للنكاح كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (159491).
والذي يلزمك في هذه الحالة : أن تذهبي إلى أبيك وتعتذري له عما كان منك , وتطلبي منه أن يعقد لك عقدا جديدا على زوجك هذا ، بإيجاب وقبول جديدين بين الأب والزوج ، وشهادة عدلين , فبذلك تكوني قد جددت العقد ، وصار زواجك صحيحا باتفاق .
فإن رفض الأب وأصر على عضله : فحينئذ يمكنك أن تطلبي ذلك ممن بعده من عصبتك على الترتيب الذي أحلناك عليه , أو تذهبي إلى قاض شرعي يحكم بشرع الله سبحانه ، لينظر في أمرك ، أو يجدد لك عقد زواجك .
والله أعلم .
تعليق