الحمد لله.
إن كانت هذه الطلقة التي أوقعها عليك زوجك هي الطلقة الأولى أو الثانية , فإن الطلاق يكون رجعيا , والطلاق الرجعي تترتب عليه جملة من الأحكام , منها : أن تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا يجوز لزوجها أن يخرجها منه , ولا يجوز لها هي أن تخرج إلا لضرورة أو حاجة ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1 , وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة فلتراجع في الفتوى رقم : (122703).
ولكن هنا أمر هام يجب التنبيه عليه في هذا المقام وهو أن المطلقة رجعيا إذا ظهر منها إساءة أو استطالة على أهل زوجها جاز لزوجها أن يخرجها من بيتها لتعتد في مكان آخر , وقد أخذ الفقهاء هذه المسألة من قول الله تعالى (ل َا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق / 1, فقد فسَّر كثير من السلف الصالح الفاحشة هنا بما يشمل البذاء والاستطالة على أهل زوجها . بهذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وصوبه الإمام الشافعي رحمه الله .
والنصيحة لزوجك أن يرجعك إلى بيته وعصمته , فإنه قد اشترط عليك لإرجاعك أن تعتذري لوالديه , وقد فعلت ذلك .
والله أعلم.
تعليق