الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

الشروط في الشركة

217918

تاريخ النشر : 26-05-2014

المشاهدات : 7418

السؤال


اجتمع مجموعة من الأفراد على تجميع مبلغ من المال لكل شهر بحيث يتفقون على أن يدفع كل واحد منهم كل شهر مبلغا ثابتا ، ثم يستثمرون النقود في مشروع تجاري للحصول على الأرباح فيتقاسموها ، ولكنهم وضعوا بعض الشروط يلتزم بها كلّ عضو منهم . هذه هي الشروط: _ أيّ عضو دفع المبلغ الشهري متأخرا يدفع مبلغا من المال غرامة . _ أي عضو أراد ترك المجموعة يدفع مبلغا من المال غرمة . _ من أراد الانضمام إلى المجموعة يدفع مبلغا معيّنا من المال. فما حكم هذه الشروط والغرامات المالية ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل في الشروط التي يشترطها المسلمون في عقودهم أنها مباحة جائزة ، ويجب الوفاء بها ، ولا يمنع منها إلا ما خالف الشرع ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
والشروط الجزائية في العقود تدخل في هذه الإباحة ولا يمنع منها إلا الشروط الجزائية على التأخر عن سداد الديون لأن هذا يكون ربا .
والشروط الواردة في السؤال كلها مباحة جائزة .
فالقسط الذي يدفعه الشريك كل شهر ليس دينا عليه حتى تكون الغرامة على تأخير سداده ربا محرما ، وإنما هو تجميع لرأس المال .
وفي هذه الحال لا حرج عليكم في أخذ رسوم إضافية على الشريك المتأخر في سداد قسطه ، وليس هذا من باب الشرط الجزائي المحرم في وفاء الديون ؛ لأن ما سبق من اتفاق التأسيس لا يعد دينا على الشريك كما تقدم .
وكذلك لا بأس بفرض رسوم أو غرامات على دخول شريك جديد أو الخروج من المجموعة ؛ لأن هذه الشروط هي شروط في عقد شراكة ، ولا دليل على تحريمها ومنعها ؛ والأصل في المعاملات الحل والإباحة .
جاء في قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد :
" الضابط ( 470) يجوز أخذ رسوم الاشتراك والبيع والاسترداد في الصناديق الاستثمارية " انتهى من " الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد " (ص: 142) .

وجاء في " قرارات المجمع الفقهي " : " يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح " .
انتهى من " قرارات المجمع " (371) .
وكذلك جاء فيها (142) : " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم" انتهى .
ينظر السؤال رقم : (112090 ) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب