الحمد لله.
قال النووي :
في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها :
مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود ...
واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر ، وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأوزاغ " رواه البخاري ومسلم ، وأما قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية ، فقال الشافعي وغيره من العلماء : معناها مما كنتم تأكلون وتستطيبون ، قال الشافعي : وهذا أولى معاني الآية استدلالا بالسنة والله أعلم ...
تعليق