الحمد لله.
أولا :
سبق الكلام عن الحقوق المالية التي تلزم المطلق ، وما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الشأن ، وذلك في الفتوى رقم : (221900) ، وبينا أن الطلاق إذا كان رجعيًا ، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته مدة العدة . ولا يلزمه أن ينفق عليها عاما كاملاً .
ثانيا :
الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة في جميع أموره ، ولا يجوز له أن
يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، إلا في حالة الضرورة .
جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الثانية " (1/371) :
" الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ، امتثالاً لأمر الله جل
وعلا في قوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) ، وقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، وقوله : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )، وقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وقوله تعالى :
( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ) .
ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية ، والمبادئ القبلية ، والقوانين
الوضعية ؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه ، وقد أمرنا
الله بالكفر به في قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ) " انتهى .
وإذا تحاكم المسلم إلى المحكمة ( سواء كانت تحكم بالشريعة الإسلامية أو بغيرها ) وحكم له القاضي بأكثر من حقه ، فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما هو حق له فقط دون الزيادة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الحكام : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (7169) ، ومسلم (1713) .
فإذا رفضت زوجتك أن تتحاكم
إلى الشريعة الإسلامية ، فأنت مضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية .
وفي هذه الحالة كل ما تأخذه زوجتك بدون وجه حق هو ظلم منها لك ، فإن لم تتب هي وترد
إليك حقك في الدنيا وإلا لم يبق إلا أن تأخذه منها في الآخرة ، والحساب هناك إنما
هو بالحسنات والسيئات ، قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ
لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ ، قَبْلَ
أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ
مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ
سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري (2449) .
والله أعلم .
تعليق