الحمد لله.
أولا :
ينبغي أن لا يكون هناك علاقة مالية بين المشرف على المشروع والمقاول ، لأن هذه العلاقة تفسد قيام المشرف بمهمته ، وتخل بأمانته ؛ إذ كيف يشرف على مقاول ، ويراقب عمله وأداءه لأمانة العقد ، في حين أنه يستفيد منه ماديا ، ويأخذ منه مالا على هذا الإشراف ؟!
فتكاليف هذا الإشراف ينبغي أن تكون على صاحب العمل وليس على المقاول .
ولكن ما دام ذلك منصوصا عليه في العقد ، فمن المعلوم أن المقاول سوف يزيد في قيمة العقد بما يتوقع أن يدفعه للمهندس مقابل العمل خارج الدوام .
وعلى هذا ، فلا حرج من أخذ هذا المبلغ المتفق عليه من المقاول .
وأما كون ذلك واجبا لازما عليك أم لا ؟ فيرجع في هذا إلى أنظمة العمل .
وينبغي – إن استطعت – أن تستجيب للمقاول إذا طلب منك العمل خارج الدوام ، لأن عدم استجابتك قد يترتب عليها الإضرار بالمقاول وبصاحب العمل ، فقد لا يتمكن المقاول من إنجاز العمل في المدة المحددة إلا بزيادة عدد ساعات العمل .
ثانيا :
يجب على جهة الإشراف أن يتقوا الله تعالى في عملهم ، فلا يظلموا أنفسهم بأخذ ما ليس لهم بحق ، ولا يظلموا المقاول بتحميله ما ليس مطلوباً منه ، ولا يظلموا رب العمل بإنقاص حقه ، فيجب أن يكون تقدير المواد المصروفة للمقاول تقديرا صحيحا موافقا لما يحتاجه العمل ، بلا زيادة ولا نقصان ، فإن اختلف الواقع عن الكمية التي تم صرفها ، فإن كان المقاول قد استعمل أكثر مما صرف له ، فله الحق في أخذ هذه الزيادة التي دفعها .
وإن كان المصروف من المواد أكثر مما احتاج إليه العمل ، فهذا الزائد حق لصاحب العمل ( الحكومة ) يرد إليه ، فإذا كان نظام العمل يجعل هذا حقا لجهة الإشراف ( كمكافأة مثلا ) فلا مانع من ذلك ، والذي يفهم من سؤالك أن النظام يعتبر هذا حقا لجهة الإشراف ، ولذلك يثبت في الأوراق بمحضر رسمي .
ثالثاً :
أما المكافأة فلا يجب عليك السؤال عن مصدر المال المبذول لك ، فلا يلزم المسلم السؤال عن مصدر المال الممنوح له ، إلا أن يجزم ، أو يغلب على ظنه : حرمة هذا المال ، فيجب عليه حينئذ السؤال عن مصدره أو يتركه .
رابعاً :
أما استعمال السيارة ، فما دام ذلك بموافقة الإدارة العليا : فلا حرج في ذلك .
والله أعلم .
تعليق