الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

جاءها الحيض مرتين في الشهر ، وكان مجموع الحيضتين أكثر من خمسة عشر يوماً

221997

تاريخ النشر : 14-03-2016

المشاهدات : 39146

السؤال

والدتي حاضت ثم طهرت بعد 7 أيام كما هي معتادة ، ثم بعد أسبوع حاضت ثانية ، فهل هذا يعد حيضا ؟ وهل تصلي وتصوم ؟ مع العلم أنها تضع مانعاً ، ومضى من عمرها قرابة 48 ، وهل تبقى طوال مدة الحيضتين لا تصلي حتى ولو تجاوزت 15 يوماً ؟

الجواب

الحمد لله.

اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد أقل الطهر بين الحيضتين ، وقد سبق بيان أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ، فالمرأة متى أتاها الحيض بعد حيضها السابق ، فهو حيض ، سواء طالت المدة بين الحيضتين أم قصرت .
ينظر جواب السؤال رقم : (37828) ، ورقم : (20898) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وأما أقل الطهر بين الحيضتين ، فقيل : إن أقله ثلاثة عشر يوماً ، وقيل : لا حد لأقله ، كما أنه لا حد لأكثره ، وهذا القول هو الصحيح .
وبناءًا على هذا القول الصحيح : يمكن أن تحيض المرأة في الشهر مرتين ، لكن يجب أن تعرف المرأة أن دم الحيض : هو الحيض ، وأما الدم الآخر الرقيق الأصفر قليلاً ، فهذا ليس بحيض ، بل هو استحاضة ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين ” .

وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (5595) .

وعليه ، فما نزل بعد أسبوع من والدتك ، إذا كان بصفات دم الحيض ، فهو حيض .

وأما مجاوزة مدة الحيضتين 15 يوماً بالنسبة لمن حاضت مرتين في الشهر ، فلا يضر ذلك ، فقد وجد من النساء من تحيض كل شهر ستة عشر أو سبعة عشر يوما ، ويكون ذلك عادة مستقرة لها .

قال ابن تيمية رحمه الله : ” .. لا حد لا لأقله ولا لأكثره ( يعني : الحيض ) ، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض ، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك : فهو حيض . وإن قدر أن أكثره سبعة عشر ، استمر بها على ذلك : فهو حيض .
وأما إذا استمر الدم بها دائما ، فهذا قد علم أنه ليس بحيض ؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة : أن المرأة تارة تكون طاهرا ، وتارة تكون حائضا ، ولطهرها أحكام ، ولحيضها أحكام ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (19/237) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” قوله : ( وأكثَرُه خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً ) أي : أكثر الحيض ، وهذا المذهب ، واستدلُّوا : بالعادة ، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خمسة عشر يوماً ، ولأنَّ ما زاد على هذه المدَّة فقد استغرق أكثر الشهر ، ولا يمكن أن يكون زمن الطُّهر أقلَّ من زمن الحيض .

فإِذا كان سِتَّة عشر يوماً ، كان الطُّهر أربعة عشر يوماً ، ولا يمكن أن يكون الدَّم أكثر من الطُّهر …. .
والصَّحيح في ذلك أيضاً : أنه لا حَدَّ لأكثره ؛ فمن النِّساء من تكون لها عادة مستقرَّة سبعة عشر يوماً ، أو ستة عشر يوماً ، فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضاً ، والدَّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة ، مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة ، فكيف يقال : إِنه بمضيِّ دقيقة أو دقيقتين تحوَّل الدَّم من حيض إِلى استحاضة بدون دليل ، ولو وُجِدَ دليل على ما قالوا لسَلَّمنا .

فإِذا كان لها عادة مستمرَّة مستقرَّة سبعة عشر يوماً – مثلاً – قلنا : هذا كله حيض .

أما لو استمرَّ الدَّم معها كُلَّ الشَّهر ، أو انقطع مدَّة يسيرة كاليوم واليومين ، أو كان متقطِّعاً يأتي ساعات ، وتطهُر ساعات في الشَّهر كلِّه ، فهي مستحاضة ” .
انتهى من ” الشرح الممتع ” (1/ 471- 472) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب